نفقات التداوي التي يتحملها المتضرر من حسابه الخاص تُحكم له بكاملها كعنصر مستقل، ولا تدخل ضمن التعويض الناشىء عن الأضرار المحكوم بها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشىء عن الأضرار. إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشىء عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها الى المتضرر ما دام أنفقها من حسابه الخاص.