تقوم مسؤولية متبوعٍ من الجهات العامة عن أفعال تابعه متى ثبتت قيادة التابع للمركبة وارتباط الحادث بها، ولا يُشترط أن يكون التابع في مهمة رسمية. كما تُعفى الجهة العامة من الرسوم القضائية، ولا يجوز إلزامها بها.
إن مجرد قيادة التابع للسيارة تحقق مسؤولية وزارة الدفاع على ماهو الاجتهاد وسواء أكان بمهمة رسمية أم لم يكن # إن وزارة الدفاع معفاة من الرسوم كونها جهة عامة وإلزامها بالرسوم يعرض القرار للنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – العبرة في القانون وليس لما تقوله المحكمة مصدرة القرار لجهة طرق الطعن2 – تجاهلت المحكمة دفوعنا لجهة أن التابع ليس سقوط عن الحادث وبكل الأحوال الجهة الطاعنة وباعتبارها مالكة للسيارة منتفية كونها فيه مسؤولية عن أعمال التابع وهو لم يكن بمهمة رسمية3 – الخبرة غير مستندة إلى أسس عليمة4 – الجهة العامة لا تحكم بالرسوم5 – لا يجوز الحكم بالفائدة في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن المبلغ الذي كانت دفعته للمتضرر جراء الحادث موضوع الدعوى على مبدأ الحلولوحيث أن محكمة أول درجة كانت بنت حكمها على أساس نسبة المسؤولية وأجرت خبرة تحت اشرافها وكانت صحيحة فلا معقب عليها بذلك لطالما كانت متوافقة مع الأصولوحيث أن المحكمة أحسنت تطبيق القانون لتجديد سريان الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية كون المبلغ المطلوب لتقدير الخبرة وناتج عن تحديد نسبة المسؤولية وهو بالتالي غير معلوم المقدار عند الطلبوحيث أن الخبرة للقانون وكان القرار المطعون فيه قابلا للطعن بالنقض الا أن خطأ المحكمة المشكو من قرارها من أن الحكم مبرم لا يرقى الى درجة الانعداموحيث أن مجرد قيادة التابع للسيارة تحقق مسؤولية الدفاع على ما هو عليه الاجتهاد وسواء أكان بمهمة رسمية أم لم يكنوحيث أن الدفاع معفاة من الرسوم كونها جهة عامة وكان الزامها بالرسوم يعرض القرار للنقضلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا والحكم بما يلي: قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعه وجزئيا لتبديل الفقرة الثالثة لتصبح الزام المدعى عليه التابع بما سيحكم بالدعوى على وزارة الدفاع بصورة تنفيذية دون حاجة الى دعوى مستقلةتصديق باقي الفقرات الحكمية الزام الجهة المستأنف المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة عامة