لا يصح الحكم ما لم يثبت حصول المداولة بين قضاة الهيئة بصورة سليمة قبل إصداره، وأي خلل جوهري في هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم وإمكان إثارته من تلقاء المحكمة لصلته بالنظام العام.
المداولة شرط أساسي في تكوين الحكم والمبررات القانونية في صدوره ولابد من تحقق المداولة في الأحكام حتى تعتبر صحية وإلا تشكل خلل جوهري في الاجراءات تورث الحكم البطلان المناقشة: في القانون لما تبين من ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية حصل تبديل المستشارين بجلسة 31/1/2017 وخاصة جلسة النطق حيث لم تتم تلاوة الاجراءات السابقة وقبول المستشار بها كما لم تختلي الهيئة للمداولة قبل اصدار الحكم حيث لابد من تحقق ركن بالمداولة في الأحكام حتى تعتبر صحيحة والمداولة هي شرط اساسي في تكوين الحكم والمبررات القانونية في صدوره وهذا ما يشكل خللا جوهريا في الاجراءات ويكون الضرر الصادر فيما بعد مبنيا على اجراءات باطلة تؤرثه البطلان مما يتعين نقض القرار شكلا وهذا يتيح للطاعنين اثارة دفوعهم مجددا أمام محكمة الموضوع ولتعلق ذلك بالنظام العام يمكن للمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها لهذا ولغير الأسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه لا مجال للرسم