سبق الفصل في الدعوى ذات الموضوع والخصوم والسبب يمنع إعادة طرحها مجدداً، لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يُقبل تعدد الدعاوى بشأنه.
إن لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز اقامة عدة دعاوى بنفس الموضوع الأطراف المناقشة: اسباب الطعن1 – رد الدعوی موضوعا مخالف للقانون وكان يتوجب ردها شكلا فقط2 – عدم صحة الخصومة والبحث في موضوعها مخالف للقانون3 – عدم تحقق المحكمة وعدم دراسة الدعوى وعدم مناقشة الدفوع 4 – القرار مخالف للأصول والقانون وعدم البحث والتثبت من الصفة وصحة التمثيلفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الحكم لها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء قيام الجهة المدعى عليها بمصادرة الباكر وتوقيف طاقم العمل بالمشروع كاملا لمدة 28 يوما بدون سبب مشروع ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بالزام الجهة المدعى عليها بها بدفع مبلغ 1730000 ليرة سورية للمدعي. الخ الا أن محكمة الاستئناف فسخت هذا القرار وقضت بتعديل مبلغ التعويض وجعله 1295000 ليرة سورية. الخ ولدى الطعن بهذا القرار من قبل الجهة المدعى عليها أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 1447 واساس 1428تاریخ 1/10/2017 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه كون المحكمة استعجلت بإصدار قرارها وعدم اتفاقه مع واقع الدعوى باعتبار أن الدعوى السابقة ردت موضوعا وكان على المحكمة ضم الملف والحكم وفق ما يترأى لها.الخ ولدى تجديد الدعوى بعد النقض اصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه المائل المتضمن فسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوی موضوعا لسبق الفصل فيها بقرار مبرم. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد بادرت إلى الطعن به للاسباب المسرودة أعلاه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت اتباع القرار الناقضوحيث انه ثابت من وثائق الدعوى وادلتها أن الجهة المدعية سبق واقامت دعوى بذات الموضوع امام محكمة البداية المدنية في القرداحة برقم أساس143 لعام 2013 وحسمت بتاريخ 20/10/2013 وحيث انه لكل حق دعوى واحدة تحميه ولايجوز اقامة عدة دعاوى بنفس الموضوع الاطراف وحيث أنه لا يجوز البحث بالدعوى وان للمدعي متابعة دعواه التي أقامها سابقا .وحيث انه من الثابت أن الدعوى السابقة قد بحثت بالموضوع تفصيلا مما يعني ردها موضوعا وحيث أن أسباب الطعن لاتنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التامنينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا