• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للتعويض عن الضرر الذي يصيب العقار تكفي الحيازة الثابتة دون اشتراط القيد في السجل العقاري

التعويض عن الضرر الواقع على عقار يُقبل من الحائز الثابت ولو لم يكن مالكاً مسجلاً، لأن العبرة بوجود ضرر أصاب عقاراً ذي ملكية واقعية، مع جواز الحكم بإزالة الضرر دون توقف على تسجيل حق ارتفاق في السجل العقاري؛ وإذا شابت الخبرة عيوب إجرائية جوهرية بطل ما ترتب عليها.

نص الاجتهاد

للتعويض عن الضرر الذي لحق العقار لا يشترط أن يكون المدعي مالكا في السجل العقاري وإنما تكفي الحيازة الثابتة كون التعويض هو عبارة عن ضرر لحق بعقار له ملكية واقعية مع إمكانية ازالة هذا العقار إزالة كانلة دون حاجة إلى تسجيل أي حق ارتفاق في السجل العقاري عند الحكم بالتعويض المناقشة: أسباب الطعن 1 – حيازة الموكل لمسكنه ليست محل جدل والاجتهاد القضائي مستقر انه لايشترط للادعاء بأضرار لحقت بعقار أن يكون المدعي مالكا في السجل العقاري2 – ان ماقررته المحكمة فيه تقصير في دراسة الدعوى لجهة عدم امكانية وضع اشارة حق ارتفاق والموكل ابدى استعداده للتخلي نهائيا عن المنزل3 – الضرر فوق منزل المدعي هو ضرر دائم لا يخضع للتقادم كونه مستمرفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض جراء الضرر الذي لحق بها جراء مرور أسلاك الكهرباء فوق المنزل العائد لهاوحيث أن التعويض مقابل الضرر التي لحقت العقار لا يشترط ان يكون المدعي مالكا في السجل العقاري انما تكفي الحيازة الثابتة كون التعويض هو عبارة عن ضرر لحق بعقار له ملكية واقعية مع امكانية ازالة هذا العقار ازالة كاملة دون حاجة الى تسجيل اي حق ارتفاق في السجل العقاري عند الحكم بالتعويض وبشكل متزامن مع التنويه أن الخبرة الجارية بالدعوى جاءت باجراءات باطلة بحسبان أن عدد الخبراء ليس وترا مما عرض القرار للنقض لعدم اتباع هذا النهج القانونيلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه اعادة التأمين .