لا يُعدّ تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دليلاً كافياً بذاته لإثبات الدعوى، ولا ينهض سبباً للحكم ما لم يتعزز بأدلة أخرى تُؤيده وتُثبت عناصر المسؤولية.
إن تقرير الهيئة المركزي للرقابة والتفتيش لا يعتبر دليلا كافيا بحد ذاته لإثبات الدعوى ما لم يتعزز بأدلة أخرى المناقشة: اسباب الطعن : لم يضمن القرار خلاصة عن الدفوع والرد عليها الدعوى ثابته بتقرير التفتيشالمدعى عليه أثري بلا سبب على حساب الإدارةفي القانونبما أن القرار المطعون فيه ناقش كافة المدفوع ورد عليها بشكل قانوني وسليم وحيث أن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعتبر دليلا كافيا بحد ذاته لاثبات الدعوى مالم يعزز بأدلة أخرى وهو ما لم تأت به الجهة المدعية، وحيث أن الضرر غير ثابتلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين تضمين الطاعن النفقات اعادة الملف لمرجعه