الطعن لا يُقبل من غير المحكوم عليه أو ممن لم يمسّه الحكم المطعون فيه، كما أن نقل اسم الهاتف أو عنوانه إدارياً لا يفيد بذاته انتقال الملكية، وتخضع بعض حقوق الدولة للتقادم الطويل متى توافرت شروطه.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يرتب أي الزام على الطاعن فإنه يتوجب رد طعنه شكلا المناقشة: اسباب الطعن اسباب طعن المقدم من علي 1 – الموكل باع الهاتف موضوع الدعوى للمدعو فاروق وكان الاحدى رد الدعوى بحق الموكل لانه لم يعد مالكا للهاتف2 – المبالغ المطالب بها بنيت على اساس غير قانوني واخطار الدفع بالجريدة الرسمية رقم الهاتف غير موجود نهائيا اسباب طعن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات1 – اخطأت المحكمة في تطبيق نصوص القانون والجهة الطاعنة هي جهة رسمية لا يشملها التقادم كونها من الحقوق المتجددة2 – لم تناقش المحكمة دفوعنا الموضوعيةفي الشكللما كان من غير الجائز تقديم الطعن الا من المحكوم عليه وكان الحكم المطعون فيه لم يترتب الزامات على الجهة الطاعنة مما يستوجب رفضه شكلاولما كانت وثائق الدعوى تشير الى أن الهاتف موضوع الدعوى مازال على اسم الطاعن وكانت الوكالة التي تمسك بها بنقل ملكية الهاتف لا تفيد سوى بالمعاملات الادارية اللازمة لنقل الهاتف من عنوان الى اخر فقط كما أن الأخطاء بالدفع والنشر بالجريدة الرسمية يشير الى رقم الهاتف على عكس ماجاء باقوال الجهة الطاعنة التي جاءت مخالفة للواقع واوراق الدعوىوحيث ان التقادم العام الطويل يشمل باحكامه حقوق الدولة المطالب بها بهذه الدعوى بالنسبة فقط الى الفواتير التي مر عليها الزمن القانونيوحيث أن المحكمة كانت احسنت تطبيق أحكام القانون واسقاطها بشكل صحيح على وقائع الدعوى وكانت اسباب الطعنين لم ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعهمصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم