إذا عجز المدعي عن تقديم أدلة الثبوت الكافية، جاز لمحكمة الموضوع أن تقضي برفض دعواه بعد تقدير البينات المقدمة وموازنتها، ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير متى كان له سند في أوراق الدعوى.
على المدعي إثبات دعواه وتأييدها بالأدلة والمستندات القانونية وعلى المدعى عليه الرد على ذلك وإن تقدير الأدلة والموازنة فيما بينها من الأخذ بدليل وطرح أخر يعود لمحكمة الموضوع بلا رقابة على ذلك من محكمة النقض لعدم خضوعه للقواعد القانونية سوى أن يكون ذلك التقدير له ظل في ملف الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1۔ استند القرار على ماليس له اساس في الدعوى2 – المدعي كان في خلافه مع زوجته 3 – لم يثبت ارسال الحوالات للطاعن 4 – الذمة المالية للزوجين مستقلة عن بعضهما5 – البينة المستمعة أمام الاستئناف لم تثبت اي من دفوع المدعى عليها في القانونحيث انه على المدعي اثبات دعواه وتأييدها بالأدلة والمستندات القانونية وعلى المدعى عليه الرد على ذلك وحيث ان تقدير الادلة و الموازنة فيما بينها من الاخذ بدلیل و طرح اخر يعود لمحكمة الموضوع بلا رقابة على ذلك لمحكمة النقض لعدم خضوعه للقواعد القانونية سوى ان يكون ذلك التقدير له ظل في ملف الدعوى وحيث أن المحكمة ناقشت الدعوى بالشكل القانوني السليم وتوصلت التي افتقارها لأدلة الثبوت ولما كانت المحكمة انطلاقا من مبدا الحياد غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم اوارشادهم اليهالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بداية التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و اعادة الملف لمر جعه