مهلة إعادة المحاكمة في القرار 186 لعام 1926 مهلة سقوطٍ لا تُقبل بعدها الدعوى إذا قُدّمت بعد السنتين من تاريخ القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه، بصرف النظر عن حصول التبليغ.
الاجتهاد مستقر على عدم جواز تقديم طلب إعادة المحاكمة خارج مهلة السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 سواء تم تبليغ القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه إلى الجهة طالبة إعادة المحاكمة أم لا المناقشة: اسباب الطعنخالف القرار المطعون فيه النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام المنصوص عنها بالقرار رقم 323 تاریخ 23/11/1939 في المناقشة والقانونحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى إعادة المحاكمة تشير إلى أن القاضي العقاري بريف دمشق أصدر قراره رقم 759تاریخ 22/3/1993 برد اعتراض مديرية أملاك الدولة على العقار رقم 647 منين 74/17 وتسجيله باسم المالكين المطعون ضدهما ولدى استئناف القرار المذكور أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بريف دمشق قرارها رقم 160 أساس 1506 تاریخ 17/3/1999 المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار فتقدمت وزارة الزراعة بطلب إعادة المحاكمة للقرار الاستئنافي المذكور أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المطعون فيه برد دعوى إعادة المحاكمة شكلا ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه. ولما كان من الثابت أن القرار موضوع إعادة المحكمة قد صدر بتاريخ ۱17/3/1999 عن محكمة الاستئناف المدني بريف دمشق وتقدمت الجهة طالبة إعادة المحاكمة بدعواها بتاريخ 6/3/2018 وحيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على عدم جواز تقديم طلب إعادة المحاكمة خارج مهلة السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 سواء تم تبليغ القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه إلى الجهة طالبة إعادة المحاكمة أم لا. نقض مدني قرار 1130 أساس 1067 تاریخ 25/6/2012 لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعأ. إعادة الملف لمرجعة أصولا.