لا يُعتدّ بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بوصفه دليلاً مستقلاً كافياً للإثبات ما لم يُدعَّم بأدلة أخرى مناقشة ومؤيدة للوقائع المدعى بها.
إن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعتبر دليل إثبات بحد ذاته مالم يؤيد بالأدلة الأخرى المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم ترد على الدفوع 2 – المحكمة لم تتبع النقض3 – الدعوى ثابتة بقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش4 – أموال الشركة أموال عامة 5 – حقوق الدولة لا تسقط الا بالتقادم الطويل لا الحوليفي القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت القرار الناقض و عللت قرارها بغير ما ذهب اليه القرار المنقوض و اتباعا للقرار الناقض وردت على كافة الدفوع المثارة مما يقتضي رد الطعن لذلكولما كانت دعوى الجهة المدعية انما استندت فقط الى تقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش وحيث أن التقرير المذكور لا يعتبر دليل اثبات بحد ذاته ما يؤيد بالأدلة الأخرى و هذا ما تفتقر اليه الدعوى وحيث أن القرار المطعون فيه ناقش كل ذلك ولم يتطرق للقول بالقادم الحولي وفق ما عليه سبب الطعنلذلك تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعاتضمین الطاعن النفقاتإعادة الملف لمرجعه