مسؤولية وزارة الداخلية عن أضرار أعمال الشغب لا تعني تحميلها كامل التعويض عن كل ضرر لاحق إذا كانت الوقائع تدخل ضمن الخطر المتوقع وكان على المتضرر اتخاذ الحيطة والحذر، ويُعدّ عدم بحث هذا الدفاع قصوراً يوجب النقض.
ولئن كانت وزارة الداخلية مسؤولة عن الضرر الناجم عن أعمال الشغب إلا أن ذلك لا يعني تحميلها كامل المسؤولية عن الضرر الحاصل مادامت الأفعال تدخل في حدود الخطر المتوقع والذي يوجب أخذ الحيطة والحذر المناقشة: اسباب الطعن1 – التمثيل غير صحيح في الدعوى 2 – المحكمة لم ترد على الدفوع 3 – الادارة لم يثبت عنها أي تقصير في المحافظة على الأمن والسلامة 4 – الادارة غير مسؤولة عن سبب الضرر 5 – المحكمة لم تناقش الدعوى بالشكل القانوني السليم 6 – المدعية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة 7 – الخبرة غير صحيحة وبالغت بالتقديرفي القانونحيث أن الضرر ناتج عن أعمال الشغب والذي طالت نتائجه مبنى الجهة المدعية وحيث أنه ولئن كانت وزارة الداخلية مسؤولة عن الضرر الناجم عن اعمال الشغب الا أن ذلك لا يعني تحميلها كامل المسؤولية عن الضرر الحاصل سيما وأن ما تم من افعال بحق السفارة الدنماركية المجاورة لعقار المدعية انما يدخل في حدود الخطر المتوقع والذي كان على الجهة المدعية أخذ الحيطة والحذر وهذا الدفع لم ترد عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما حجب عن محكمتنا الرقابة القانونية على حسن الاستدلال وتطبيق القانون وفيما إذا كانت الجهة المدعية تتحمل أي نسبة من المسؤولية عن ذلك الضرر مما يوجب نقض القرار ويمكن للأطراف إثارة باقي الدفوع مجددأ أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرارتضمين المطعون ضدة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه