• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب الذي يُبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويُنشئ دعوى أو نزاعاً جديداً لا يجوز قبوله

الطلب الذي يُبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويُنشئ دعوى أو نزاعاً جديداً لا يجوز قبوله، وعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها متى كان خارج نطاق الطلبات الأصلية.

نص الاجتهاد

ان طلب المدعى عليه فسخ الحكم وتكليفه بدفع الرسم في استدعاء استئنافه أمام محكمة الاستئناف يعتبر من الطلبات الجديدة المناقشة: من حيث أنه على فرض ان دعوى المدعي كانت تقوم على طلب فسخ العقد فالمدعي في هذا الغرض لم يقصر دعواه على المطالبة بالفسخ وإنما طالب بإعادة المبالغ التي دفعها إلى المدعى عليه البائع مع الفوائد القانونية والعطل والضرر. ومن حيث ان المدعى عليه الذي وافق على فسخ العقد، قد طلب الحكم له بالعربون الذي كان قبضه من المدعي. إذن فإن قبول المدعى عليه لم يكن مطابقا لإيجاب المدعي، فيعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجاباً جديدا، وذلك ان القبول يجب ان يكون مطابقا للإيجاب أما إذا كان غير مطابق له بل اختلفت زيادة أو نقصا أو تعديلا، فإن العقد لا يتم، الأمر الذي يجعل للمدعي ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ (محكمة النقض في حكمها رقم 305 تاريخ 2/6/1962). ومن حيث أنه إذا أراد البائع ان يطالب بفسخ العقد يتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى أصلية أو فرعية ولا يكتفي بإثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. ومن حيث ان المدعى عليه لم يرفع دعوى بالفسخ مما يجعل دفعه دعوى المدعي بأحقيته بالاحتفاظ بالعربون لا يقوم مقام رفع الدعوى. أما مطالبة المدعى عليه بالفسخ وبتكليفه بدفع الرسم في استدعاء استئنافه وأمام محكمة الاستئناف فإن ذلك يعتبر من الطلبات الجديدة في الاستئناف، والتي تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها عملا بالمادة 238 من قانون الأصول. وتقرير هذه المحكمة ما سلف يجعل ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار دعوى المدعي قائمة على المطالبة بالتنفيذ العيني، من اعتبار المدعى عليه لم يرفع دعوى الفسخ، موافقا للقانون بحسب النتيجة.