• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ الثبوت بالكتابة لا يقوم إلا على ورقة صادرة عن الخصم تجعل وجود الحق قريب الاحتمال

مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة صادرة عن الخصم تجعل وجود الحق قريب الاحتمال، ويشترط فيها أن تكون متعلقة بالواقعة ومن شأنها دعم الادعاء؛ فإذا انتفت هذه الشروط، أو كانت الواقعة مما لا يجوز إثباته بالشهادة بسبب تجاوز النصاب، تعيّن رد الدعوى لعدم الثبوت.

نص الاجتهاد

أن مبدأ الثبوت بالكتابة و الذي يجيز الاثبات بالشهادة هو كل كتابة عن الخصم تجعل من وجود الحق قریب الاحتمال المناقشة: اسباب الطعن 1 – بنت المحكمة قرارها على المادة 54 بینات و قد خالفت قواعد الاثبات و قد كان عليها أن تبني حكمها على المادة 56 بينات ومن خلال الوثائق المبرزة فإن العقد الشفهي قريب الاحتمال ووجوده ممكن .2 – لا يشترط حتى تكون الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون دليل كامل و شرطها فقط أن تكون متعلقة بالواقعة .3 – وضع اليد على العقار و التصرف فيه واقعة مادية يجوز اثباتها بالشهادة ولم ترد المحكمة على الدفع المتعلق بوضع اليد و لم تعارض الجهة المدعى عليها في اثبات وضع اليد بالشهادة .4 – لو لم يكن مؤرث الجهة المدعى عليها قد باع كيف يوافقون على أن تبقى الحيازة لدى الجهة المدعية .5 – إثبات وضع اليد هو اثبات للبيع. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري بين مؤرث الجهة المدعية المرحوم علي وبين مؤرث الجهة المدعى عليها أحمد والواقع على مساحة مقدارها /196/م من العقار رقم 2774 السويداء الشرقية و تسجيل المبيع باسم الجهة المدعية بالسجل العقاريوافق الأصول .وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت وطعنت الجهة المدعية بالقرار طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن . ومن حيث أن الجهة المدعية كانت قد ادعت الشراء من قبل مؤرثها بموجب عقد شفهي بين الطرفين و طلبت إجازتها لاثبات العقد بالشهادة و قد عارض وكيل الجهة المدعى عليها من ذلك باعتبار أن قيمة المبيع يتجاوز الخمسمائة ليرة سورية و ردت المحكمة طلب الاثبات بالشهادة باعتبار أن قيمة المبيع تتجاوز نصاب الاثبات بالشهادة و لم يقدم وكيل الجهة المدعية أي دليل آخر لاثبات دعواه و إنما بقي متمسك بمبدا الاثبات بالشهادة و طلب اعتبار بعض الوثائق التي أبرزها مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز له إثبات دعواه و العقد الشفهي بالشهادة . ومن حيث أن مبدأ الثبوت بالكتابة و الذي يجيز الاثبات بالشهادة هو كل كتابة عن الخصم تجعل من وجود الحق قریب الاحتمال وحيث أن الوثائق التي ابرزها وكيل الجهة المدعية هي بعض صور أوراق حاول مؤرث الجهة المدعى عليها إفراز العقار موضوع الدعوى ولم تقترن بموافقة الجهات المختصة و بالتالي فإن هذه الأوراق لا يتوفر فيها أي شرط من شروط مبدأ الثبوت بالكتابة فهي غير صادرة عن الخصم و غير موقعة من قبله و لا تتضمن ما يجعل وجود عقد البيع قريب الاحتمال ومن حيث أن الجهة المدعية و الحال ما ذكر لم تقدم أي دليل قانوني يثبت دعواها ومن غير الجائز اثبات عقد البيع بالشهادة إذا كانت القيمة تتجاوز خمسمائة ليرة سورية الامر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي احسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين تضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الملف الى مرجعه