الصورية بين المتعاقدين لا تُثبت إلا بالكتابة، والعقد الموقع يظل نافذ الأثر وملزماً متى لم يُنكر التوقيع عليه، ويُنفذ التعويض الاتفاقي الوارد فيه وفق ما اتفق عليه الطرفان.
لا يجوز اثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بدليل كتابي المناقشة: اسباب الطعن1 – تجاهل القرار المطعون فيه كافة الدفوع المثارة و لم يعلل إهماله للدفوع.2 – تجاهل القرار المطعون فيه الدفوع المتعلقة بالصورية و أن الطاعن مستأجر وليس مستعير ويقوم بكافة التزاماته الناتجة عن عقد الايجار3 – خالف القرار المطعون فيه القانون لجهة الاختصاص النوعي للمحكمة و لم يدرس الملف.4 – أهمل القرار دفوع الجهة الطاعنة لجهة المبالغة في التعويض المحكوم به . في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب اعتبار عقد العارية الموقع بين الطرفين منتهي بانتهاء أجله المحدد بالعقد و إلزام المدعى عليه بتسليم العارية المحل التجاري موضوع العقد إلى الجهة المدعية و إلزامه بالتعويض الذي يجبر الضرر الناتج عن التأخير بالتسليم وفق شرط العقد. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم وفق دعوى الجهة المدعية وطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. ومن حيث أن الجهة المدعية استندت بدعواها إلى العقد الموقع بين طرفي هذه الدعوى المؤرخ 1/2/2016 و الذي قدمته سنة واحدة تنتهي بتاریخ 1/2/2017 و الذي استعار بموجبه المدعى عليه المحل موضوع النزاع من المدعية و التزم بإعادته بنهاية المدة العقدية. وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تنكر العقد و لا توقيعها عليه الأمر الذي يجعل العقد بما تضمنه من شروط حجة عليها. وحيث أن الجهة المدعى عليها كانت قد دفعت بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة ايجارية و أن العقد صوري ( عقد العارية ) وقد بقيت أقوالها لهذه الناحية مرسلة غير مؤيده بدلیل باعتبار أنه لا يجوز اثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بدليل كتابي وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين و يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق و حسن النية. وحيث أن التعويض الذي حكمت به المحكمة عن فترة التأخير هو تعويض اتفاقي و رد عليه النص بالعقد وحيث أن طرفا العقد هم الذين حددا مقدار التعويض مما يجعله ملزم وحيث أن أسباب الطعن و الحال ما ذكر لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاص لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا. مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.