وزن البينة الشخصية وترجيح شهادة بعض الشهود على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تقديرها سليماً ومعللاً، ولا يعيب الحكم عدم إعادة سؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة إذا كانت المرافعة قد أغلقت وأُحيلت الدعوى للتدقيق. ويُشترط لقبول الادعاء المتقابل استيفاء الرسوم المتوجبة شكلاً، وإل...
أن تقدير أقوال الشهود و الأخذ بشهادة البعض منهم وهدر البعض الأخر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع و لا معقب عليها بذلك إن هي أحسنت التقدير # المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة المناقشة: في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي ابتداء الطاعن مصعب تهدف إلى تثبيت بيع أسهم عقارية وحيث أن المدعى عليه تقدم بادعاء بالتقابل طالب بموجبه بمنع المدعي المدعى عليه تقابلا من معارضته و إلزامه بتسليم العقار موضوع الدعوى. وحيث أن محكمة البداية قررت رد دعوى المدعي لعدم الثبوت و إلزام المدعي المدعى عليه تقابلا بعدم معارضة المدعى عليه المدعي تقابلا بالعقار موضوع الدعوى و جارتها بذلك محكمة الاستئناف و لعدم قناعة المدعي بالقرار طعن به طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث أن تقدير أقوال الشهود و الأخذ بشهادة البعض منهم وهدر البعض الأخر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع و لا معقب عليها بذلك إن هي أحسنت التقدير وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استعرضت أقوال الشهود و ناقشتها مناقشة قانونية سليمة و وازنت بينها و استخلصت منها عدم صحة الادعاء و أن ما توصلت إليه المحكمة يستند إلى ماله أصل في الأوراق و أن تقييمها لأقوال الشهود كان سليمة و صحيح ما يوجب رد أسباب الطعن الأول و الثاني و الثالث . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتجاهل واقعة اشغال الطاعن للعقار و ردت على ذلك بالقول أن مجرد الاشغال مع عدم اثبات سبب هذا الاشغال لا يصلح دليلا على صحة الدعوىوحيث أن المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة سيما وأن الثابت بضبط الجلسات أنه بعد أن كرر الأطراف أقوالهم رفعت الدعوى للتدقيق و جلسة أخرى أكمال تدقيق قبل حسم الدعوى وكان بإمكان الطاعن أن يقدم خلال فترة التدقيق مذكرة بما يشاء و بالتالي لم تتسرع بإصدار قرارها كما جاء بلائحة الطعن.وحيث أنه بالعودة إلى الادعاء المتقابل الذي تقدم به المدعى عليه بالمذكرة المبرزة بجلسة 22/12/2015 نجد أنه لم يتم استيفاء الرسم المتوجب على الادعاء المتقابل وفق نص المادة 158 أصول محاكمات مايجعل الادعاء المتقابل غير مستوف لشرائطه الشكلية و أن الحكم بالادعاء بالتقابل دون أن يكون هذا الادعاء مستوف لشرائطه يعرض القرار المطعون فيه للنقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعأ ونقض القرار المطعون فيه .إعادة التامين إلى مسلفة .إعادة الاضبارة إلى مرجعها.