• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت بيع العقار وفسخ قيده لا تقبل إلا بمخاصمة المالك قيدا أو ورثته بعد وفاته

إذا كان الطلب لا يقتصر على تثبيت البيع بل يتعداه إلى فسخ قيد العقار وتسجيله باسم المدعي، وجب اختصام المالك قيداً أو ورثته عند وفاته، كما يتعيّن قيام الدليل على وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار متى كان ذلك لازماً لقبولها أو الاستمرار بها.

نص الاجتهاد

المطالبة بفسخ قيد العقار و تسجيله باسم المدعي لابد فيها من مخاصمة المالك قيد أو ورثته في حال وفاته. المناقشة: اسباب الطعن1 – أن الطاعن كان قد وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار وكان على المحكمة تكليفه لابراز بيان قيد عقاري جديد لكنها لم تفعل و فصلت الدعوى على عجل.2 – تم إبراز ثلاث إيصالات تثبت دفع الطاعن لثمن العقار . في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن أحمد تهدف إلى تثبيت بيع العقار /186/ من المنطقة العقارية بكساو جبرو و دفع قيد العقار و تسجيله باسمه و حيث أن محكمة البداية قررت رد الدعوى لعدم الثبوت ولدى استئناف القرار قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى شكلا لعدم وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار. وحيث أن الثابت بالأوراق أن الاضبارة عند صدور القرار المطعون فيه كانت تخلو من أي دليل يثبت أن الطاعن كان قد وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و بالتالي فإن القرار المطعون فيه صدر في محله استنادا إلى الوثائق المبرزة بالدعوى ولا تنال منه أسباب الطعنو حيث أن المدعي كان قد تراجع عن مخاصمة المالك قيدا للعقار موضوع الدعوى وهو يطالب ليس فقط بتثبيت عقد البيع بينه وبين البائع وانما يطالب بفسخ قيد العقار و تسجيله باسمه و بالتالي لابد من مخاصمة المالك قيد أو ورثته في حال وفاته.وحيث أنه و الحال ما ذكر مایوجب رد الطعن و تصديق القرار من حيث النتيجة لذلك وعملا بالمادة 201وما بعدها أصول محاکماتلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع . مصادرة التأمين و قیده ایرادا للخزينة. إعادة الاضبارة إلى مرجعها.