القرار الصادر بقبول طلب الترميم فقط، دون الفصل في موضوع الدعوى، لا يُطعن فيه استقلالاً، وإنما يجوز الطعن به مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.
إذا قضى القرار بقبول طلب الترميم فقط فإنه غير قابل للطعن إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة عملا بأحكام المادة 502 من قانون أصول المحاكمات المدنية المناقشة: في الشكلبعد الاطلاع على كافة محتويات الملف تبين مايلي :بعض أطراف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب برقم 140تاریخ 24/5/2012 أوقع طعن بالنقض عليه و قد تبين أن الملف مفقود و بموجب قرار محكمة النقض رقم 1349 لعام 2017 تقرر وقف النظر بالدعوى إلى ما بعد ترميم ملف القرارين البدائي والاستئنافي أصولا وقد تم ترميم الاضبارة من قبل محكمة الاستئناف بحلب بموجب القرار المطعون فيه والذي انتهى من حيث النتيجة إلى قبول طلب الترميم شكلا واعتبار القرار القضائي البدائي رقم 188 لعام 2011 والقرار الاستئنافي رقم 140 لعام 2011 بمثابة أصل ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث في موضوع الدعوى وإنما قضى بقبول طلب الترميم فقط و بذلك فإنه غير قابل للطعن إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة عملا بأحكام المادة 502من قانون أصول المحاكمات المدنيةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا مصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم و المصاريف. إعادة الاضبارة إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.