• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الهيئة العامة القاضي بإبطال القرار المخاصم لا يصلح سنداً تنفيذياً ولا يودع دائرة التنفيذ

القرار الصادر بإبطال الحكم أو القرار المخاصم لا يكتسب صفة السند التنفيذي، ولا يجوز التعامل معه على أنه قابل للتنفيذ في دائرة التنفيذ، لأن نطاقه يقتصر على الإبطال وإزالة الآثار القانونية للقرار الملغى.

نص الاجتهاد

قرار الهيئة العامة القاضي بإبطال القرار المخاصم لايمكن اعتباره سنداً تنفيذياً وإيداعه دائرة التنفيذ المناقشة: اسباب المخاصمة1 – مخالفة أحكام قانون السجل العقاري وخاصة المواد 8 و13 و14 2 – مخالفة أحكام المادة 208 من قانون أصول المحاكمات المدنية3 – الغش الواضح في متن القرار المخاصم. 4 – مخالفة الاجتهادات القضائية المستقرة.في القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول دعوی المخاصمة شكلا وبعد المحاكمة والثبوت قبولها موضوعأ و إبطال القرار المخاصم والحكم للجهة المدعية بالتعويض بمبلغ مليون ليرة سورية لوقوع الهيئة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم بقرارها المخاصم للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أن المدعى عليه بالمخاصمة أيمن جوني طرح الحكم القضائي رقم 733 أساس 1024 تاریخ 6/6/2013 الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الأولى في اللاذقية والمصدق نقضأ لدى دائرة التنفيذ المدني في اللاذقية والمتضمن تثبیت شرائه من المدعى عليها بالمخاصمة ميساء للعقار رقم 1894/7 الصليبه وتسجيله على اسمه في السجل العقاري وإلزام المدعى عليها بالتسليم بحيث تم تنفيذ القرار بكامل فقراته.بعدها صدر قرار الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض رقم /14/ أساس 299تاریخ 2/2/2016 تضمن إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية القانونية لدى محكمة النقض برقم /674/ أساس /496/ تاریخ 17/8/2014 وإلغاء كافة آثاره. بناء على دعوى المخاصمة التي أقامتها المدعى عليها ميساء. ومن ثم تقدمت الأخيرة إلى دائرة التنفيذ المدني في اللاذقية طالبة تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وذلك بتاريخ 16/2/2016 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وتم إعادة تسجيل العقار لاسم المنفذ عليها ميساء.ومن ثم تدخل بالملف التنفيذي (طالب المخاصمة) عمر حسن عضيمه يعرض فيه أن المنفذ عليها ميساء قد باعته العقار موضوع الملف وقام بنقل الملكية لاسمه وقد أخفت عنه مجريات الملف التنفيذي مطالبة بالرجوع عن قرار رئيس التنفيذ المؤرخ في 27/9/2016 والمتضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار رئاسة التنفيذ المؤرخ في 14/4/2016 وتسطير الكتاب اللازم إلى مديرية المصالح العقارية وذلك عملا بقرار محكمة الاستئناف المدني في اللاذقية الناظرة بالقضايا التنفيذية رقم 145 تاریخ 18/9/2016 فأصدر رئيس التنفيذ المدني قراره المؤرخ في 12/12/2018 متضمنا رد طلب المتدخل والتأكيد على القرار الصادر بتاريخ 27/9/2016 ولعدم قناعة المنفذ عليها ميساء نعماني والمتدخل بالقرار المذكور بادرا لاستئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف المدني في اللاذقية قرارها المخاصم برد استئناف المتدخل عمر عضيمة الذي بادر إلى إقامة هذه الدعوی مطالب بإبطال القرار الاستئنافي الشموله بالخطأ المهني الجسيم.ولما كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض لم يبت بموضوع النزاع القائم بين طرفين وإنما قضى بإبطال القرار المخاصم وهو قرار محكمة النقض الذي صدق القرار الاستئنافي وهذا يستوجب وفق القانون تجديد الدعوى أمام محكمة النقض الذي جرى إبطال قرارها وعرض الدعوى مجددا أمامها لتقول كلمتها فيها وفي حال القبول إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف البحث النزاع مجددأ، مما يعني أن قرار الهيئة العامة في هذه الحال لا يمكن اعتباره سندأ تنفيذية لإيداعه دائرة التنفيذ. وحيث أن قرارات رئيس التنفيذ المؤرخة في 27/9/2016 و12/12/2016 ومن ثم القرار المخاصم جاءت تمشيا مع قرار محكمة الاستئناف المدني الرابعة باللاذقية رقم 89/169 تاریخ 23/5/2016 الناظرة بالقضايا التنفيذية والذي قضت بفسخ قرار رئيس التنفيذ المؤرخ في 14/4/2016 الذي عمل على تنفيذ قرار الهيئة العامة بشكل مخالف للأصول والقانون ابتداء. ولما كان حكم محكمة الاستئناف المخاصم الذي انتهى من حيث النتيجة إلى رد طلب الجهة المتدخلة ورد طلب تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي طرح للتنفيذ جاء متفقأ مع نصوص القانون وتفسيره ولا تجرحه أسباب المخاصمة لأن قرار الهيئة العامة لم يبت بالنزاع موضوعوحيث أن ما نسب للهيئة المخاصمة من خطا بفرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنيأ جسيمة أي الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه من يهتم بعمله اهتمامأ عادية.ولما كانت دعوى المخاصمة والحال ما ذكر تعتبر فاقدة لسندها القانوني مما يستوجب رفضها.لذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة موضوعة والرجوع عن قرارنا السابق بوقف تنفيذ القرار المخاصم المتفرق رقم /8/ أساس 179لعام 2017مصادرة بدل التأمين. تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة