• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بتزوير محل وتاريخ الولادة لا يثبت بمجرد البيان الصادر عن مختار المحلة بل يتطلب دليلاً قانونياً كافياً

لا يُقبل تصحيح قيود مكان الولادة وتاريخها لمجرد الادعاء بالتزوير أو إبراز بيان من المختار، بل يجب إقامة الدليل القانوني المقبول على التزوير، وعلى المحكمة أن تناقش كامل عناصر الدعوى والبينات المؤثرة قبل الفصل فيها.

نص الاجتهاد

إن مجرد الادعاء بتزوير مكان وتاريخ الولادة وإبراز بيان صادر عن مختار المحلة لا يكفي لاثبات وقوع هذا التزوير, وإن عدم وجود ما يثبت خلو صحيفة المدعية من أي طلب صادر عن جهة امنية كوثيقة لاحكم عليه في ملف الدعوى يجعل القرار سابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعن1 – تصحيح محل الولادة وتاريخها يكون بدعوى تزوير وعن اختصاص محاكم البداية 2 – المحكمة المختصة هي المحكمة مكان قيدها في مسكن زوجها الحميدية الجماسة ومحكمة صافيتا غير مختصة3 – قيد المدعية صحيح ومسجل بشكل صحيح في القانونمن حيث ان المدعية المطعون ضدها عزيزة عبد الرحمن اقامت دعواها طالبة الحكم بتصحيح مكان وتاريخ ولادتها كونها من مواليد 5/6/1973 طرابلس لبنان في حين انها مسجلة لدى امانة السجل المدني في صافيتا من مواليد 1/8/1974 وهذا غير صحيح وهو نتيجة واقعة تزوير قد شملت بالعفو العام ولم يسن للمدعية الى المطالبة لها بالحكم وفق دعوى بدعوى مدنية تدعي فيها بالتزوير المدني صدر قرار محكمة أول درجة برد الدعوى الا أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى واجراء تصحيح واقعة محل وتاريخ ولادة المدعية عزيزة وجعلها طرابلس 15/6/1973 بدلا من طرطوس ض1/8/1974 فطعن امين السجل المدني بالقرار للاسباب التي أوردها بلائحة طعنه والمسرودة انفافمن حيث أن المدعية تؤسس دعواها على ان تزویرا قد حصل في واقعة ولادتها لجهة المكان وتاريخ الولادةوحيث أن مجرد الادعاء بالتزوير وابراز بیان صادر عن مختار المحلة لا يكفي لاثبات وقوع هذا التزوير انما يتوجب اقامة الدليل على وقوعه بالطرق المقبولة قانونا وهذا مالم يتوافر في وثائق الدعوى فضلا عن عدم وجود ما يثبت خلو صحيفة المدعية من اي طلب صادر عن جهة أمنية كوثيقة الاحكم عليه .وحيث انه والحال ما ذكر فان القرار المطعون فيه لم يناقش الدعوى على ضوء ما سلف ذكره مما يجعل من القرار مشوبا يسود الاستدلال وسابقا لأوانه ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه عادة الاوراق الى مرجعها