• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يحصر دعواه بمن شاء من الخصوم المتضامنين

للمدعي أن يحصر دعواه بمن شاء من الخصوم المتضامنين، ولا يُقبل الاعتراض على ذلك إذا كان ما انتهى إليه الحكم في شأن التعويض والرسوم قد جاء ضمن حدود السلطة التقديرية للمحكمة ولم يثبت خطأ قانوني مؤثر.

نص الاجتهاد

للمدعي أن يحصر دعواه بمن شاء من الخصوم المتضامنين المناقشة: أسباب الطعن1 – الدعوى تستوجب الرد شكلا نظرا لتراجع الجهة المدعية عن الادعاء بمواجهة بقية المدعی عليهم بشكل يخالف نص المادة ( 13/ج) من القرار 1915 لعام20082 – مخالفة القرار لنص المادة الخامسة من قانون الاصول الجزائية ومتابعة السير بالدعوى رغم عدم ابراز بیان بمصير دعوى الحق العام3 – المبالغة في التعويض دون بيان الأسس المعتمدة فيه4 – المدعية ربة منزل ولا تستحق تعويضا عن التعطل وعولجت في مشفى حكومي مجانا 5 – رسوم ومصاريف الدعوى كاملة تقع على عاتق الجهة المدعيةفي القانونحيث أن المطعون ضدها هند العلي السابق كانت تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تهدف منها الى طلب الزام المدعي عليهم المؤسسة العامة السورية للتامين وعمر ممدوح العبود وعمر محمد عمرو ومحمد قاسم الخالد بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها جراء حادث السير الجاري بتاریخ 19/11/2007وحيث أن محكمة الدرجة الأولى اصدرت قرارها القاضي للمدعية بالتعويض وباستئناف القرار المذكور اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيهوحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه الاسباب المبينة بالائحة الطعن وحيث أن للمدعي ان يحصر دعواه بمن شاء من الخصوم المتضامنين وحيث انه من الثابت بالبيان المبرز في الملف البدائي أن المدعية كانت تراجعت عن سلوك الطريبق الجزائي بالمطالبة بحقها الشخصي بالتعويض مما لا مبرر معه لمعرفة مصير دعوى الحق العاموحيث أن التعويض الذي قضت به المحكمة ضمن حدود المألوف والتزام الجهة الطاعنة وهو حق للمدعية ولئن كانت بة منزل كما انه لا يشترط انها تلقت كامل العلاج في مشفى حكومي وحيث أن رسوم ومصاريف الدعوى تقع على الطرف الخاسر فيها وحيث ان اسباب الطعن لم تنل من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه مصادرة التاميناعادة الملف لمرجعه تضمين الجهة الطاعنة رسم طعنها