الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة المنشئة للدعوى، ويشمل هذا التقادم حقوق المؤمن له والمتضرر والمؤمِّن على السواء.
حسب المادة 718 من القانون المدني فإن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى, وإن هذا التقادم يشمل كافة الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ولا يقتصر على حقوق المتضرر تجاه المؤسسة بل يشمل حقوق الأخيرة أيضا المناقشة: أسباب الطعن1 – تبرير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة سقوط دعوى الجهة المدعية بالتقادم الثلاثي في غير محله القانوني2 – قانون السير هو الموجب التطبيق كون ادعاء الجهة المدعية ساقط لمضي اكثر من سبع سنوات على دعواها 3 – المادة 10 من تعليمات عقد التامين تنطبق على هذه الدعوى حيث اصبحت مؤسسة التامين4 – نص المادة 188/ مدني يستنتج منه لزوم ادعاء المؤسسة خلال ثلاث سنوات سيما أن عمل المؤسسة وفق عقد مدني تجاري5 – تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني ويخالف نص المادة 718 مدنيفي القانونحيث أن الجهة المطعون ضدها كانت تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تهدف الى طلب الزام المدعى عليه الطاعن علي العبدالله بدفع ستمئة وخمسة عشر الفا ومئة وثلاث عشرة ليرة سورية مع الفائدة القانونية تأسيسا على ان المبلغ المذكور كانت الزمت به بموجب حكم قضائي لدفعه الى المتضرر علاء سعيد من حادث السير الذي تسبب به الطاعن وان لها حق العودة بالمبلغ المدعى به على هذا الأخير كونه كان يقود الجرار الزراعي الصادم باجازة سوق خاصة لا تخوله قيادته وان في ذلك مخالفة لقانون السير واحکام شروط عقد التامينوحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق مطالبها بالدعوى وباستئناف القرار المذكور اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه الذي قضى تصديق القرار المستأنف وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار المذكور الأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث انه حسب المادة 718 من القانون المدني فان الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوىوحيث أن النص الوارد في المادة المذكورة بخصوص التقادم الثلاث ورد شاملا لكافة الدعاوی الناشئة عن عقد التامين ولم يقتصر على حقوق المتضرر تجاه المؤسسة بل يشمل حقوق هذه الأخيرة ايضا وهو ما ينطبق ايضا على ما ورد في القرار 1915 لعام 2008 ( الأحكام العامة )وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلحظ ذلك في قرارها وبان القرار الاستئنافي الذي الزم الجهة المطعون ضدها بمبلغ التعويض على المتضرر اكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة النقض رقم 461/ الصادر بتاريخ 14/2/2010 في حين تقدمت بدعواها هذه بتاريخ 11/5/2016 ما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه مصادرة التاميناعادة الملف لمرجعه