• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الطعن أن يقدمه محامٍ أستاذ مضت على قيده في جدول الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

يشترط لقبول الطعن أن يقدمه محامٍ أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويترتب على عدم إبراز ما يثبت ذلك إعادة الملف لاستكمال الشرط الشكلي قبل النظر في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن عدم ابراز ما يثبت أن الوكيل مضى عشر سنوات على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة توجب إعادة الملف لمصدره لارفاق بيان يشعر بذلك المناقشة: في القانونحيث انه قد تبين بأن الطعن مقدم بعد سريان قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 وحيث ان الفقرة /ج/ من المادة 254 اصول محاكمات رقم /1/ لعام 2016 نصت على وجوب تقديم الطعن من قبل محامي استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لاتقل عن عشر سنوات وحيث ان مقدم الطعن المحامي مصطفى كمال لم يبرز مايثبت انه محامي استاذ مضى على قيده بجدول المحامين الأساتذة مدة لاتقل عن عشر سنوات وبالتالي فان هذه المحكمة لا يمكنها البت بالطعن قبل التحقق مما اذا كان مقدم الطعن يتوفر لديه الشرط المطلوب لتقديم الطعن وفق الفقرة/ج/ من المادة 254 اصول محاكمات. وإعمال هذا الوجوب القانوني.لذلك تقرر بالإجماع حفظ مدة الطعن ترقين قيد الاضبارة من سجلات هذه المحكمة وإعادتها لمصدرها الإرفاق بيان يشعر فيه بأن المحامي مقدم الطعن قد مضى على قيده مدة لا تقل عن عشر سنوات بجدول المحامين الأساتذة. لا مجال للبحث بالرسم