إذا ثبتت حيازة المركبة أصولاً من خلال الوثائق المقدمة، فلا يُشترط لإثباتها إبراز بيان ملكية مستقل. كما أن الخبرة الفنية والطبية التي تُجرى وفق الأصول ولا تشوبها عيوب جوهرية لا يُصار إلى إهدارها أو إعادة تنفيذها لمجرد طلب الخصم.
لا مبرر لإبراز بيان ملكية للسيارة طالما أن من الثابت حيازتها أصولا المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من الطاعن سمير يوسف: 1 – لجهة التعويض المحكوم به وضالته. 2 – إن المحكمة غير مقيدة بعقد التأممين ولها سلطة تقديرية في تقدير التعويض. أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية: 1 – لجهة عدم إبراز صورة مصدقة عن عقد التأمين. 2 – لجهة عدم إبراز قيد مركبة للسيارة الصادمة . 3 – لجهة المسؤولية عن الحادث باعتبار أن المطعون ضده ياسر يتحمل كامل المسؤولية عن الحادث. 4 – لجهة الخبرة الفنية والمبالغ فيها. 5 – لجهة عدم صحة التحقيقات الجارية بالحادث. 6 – لجهة الخبرة الطبية ومبالغتها بتقدير نسبة العجز ونفقات التداوي والعلاج ومدة التعطل عن العمل.أسباب الطعن المقدم من شركة التأمين العربية : 1 – لجهة وجوب إهدار الخبرة الفنية.2 – لجهة المسؤولية عن الحادث. في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية التي لحقت به وبسيارته جراء الحادث موضوع الدعوى وقد تقدم المدعى عليه ياسر الحرايجي بإدعاء متقابل التمس من خلال إلزام الجهة المدعى عليها تقابلا بالتعويض له عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية التي لحقت به وبسيارته جراء ذات الحادث موضوع هذه الدعوى – وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن الوثائق التي أبرزها المدعي تؤكد صحة وثبوت الحائز موضوعا أصولا وحيث أنه لا مبرر لإبراز بیان ملكية للسيارتين المتصادمتين طالما أنه من الثابت من أن المدعي والمدعي تقابلا حائزات لها أصولا.وحيث أن الخبرة الطبية الجارية بإشراف محكمة الدرجة الأولى كانت متفقة مع الأصول والقانون وحيث أن الخبرة الفنية الجارية بإشراف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاءت متفقة مع الأصول والقانون وجامعة لكافة مقوماتها وشرائطها الشكلية والقانونية اصولا ولا مبرر لإهدارها وإعادتها بناءا على رغبةوحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وتوصل الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديق.لذلكتقرر بالإجماع رفض الطعون الثلاثة موضوعا.مصادرة بدلات التأمين. إعادة الملف لمرجعه.