• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها أو مقاضاة أي شريك من الشركاء المتضامنين عند نشوء الالتزام لقيام المسؤولية بأموالهم الشخصية

في الشركات التضامنية يملك دائن الشركة الخيار في مقاضاة الشركة أو مقاضاة أحد الشركاء أو بعضهم ممن كانوا شركاء عند نشوء الالتزام، لأن الشركاء المتضامنين مسؤولون بأموالهم الشخصية، ويكون اختصامهم صحيحاً تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

إن الحق الممنوح لدائني الشركة أن يقاضوها أو يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها عند نشوء الالتزام يخص الشركات التضامنية طالما أن الشركاء المتضامنين مسؤولين بأموالهم الشخصية المناقشة: اسباب الطعن1 – المطعون ضده قد سلم كمية الرخام مرمر تركي غير مشغول ومع قدوم المجموعات الارهابية تعرضت مقرات الشركة وفروعها للنهب والتدمير2 – ان مسبب عدم التزام شركة عبد العزيز سوید بتسليم المرمر لما تعرضت له محافظة حلب من دمار وتخريب3 – الالتزام المترتب هو حوالي ستمائة ألف ليرة سورية والعقد شريعة المتعاقدين في القانونوحيث أن دعوى الجهة المدعية ابتداء المطعون ضدها تقوم على الزام المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ بتسليم البضاعة للمدعي الموجودة في حوزته والبالغ وزنها 130 طن او قيمتها حين الوفاء مع الفائدة القانونية وبنتيجة المحاكمة الجارية علنا اصدرت محكمة البداية قرارها بالحكم للمدعي بقيمة البضاعة مبلغ 5386 دولار امريكي مع الفائدة القانونية بنسبة 5% إلا أن محكمة الاستئناف المدنية بحلب اصدرت قراراها رقم 2/2 تاریخ 7/2/2018 بقبول الاستئناف شكلا وموضوعة وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة إلا أن الجهة المدعية طعنت بالقرار الاستئنافي وصدر القرار الناقض رقم 207 اساس 237 تاریخ 8/5/2018 بنقض القرار الاستئنافي بتسبيب مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون الشركات رقم 29/2011 نصت على انه يحق الدائني الشركة أن يقاضوها كما يحق لهم ان يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وفق نشوء الالتزام وحيث أن هذا النص خاص بشركات التضامن والذي ثبت من اوراق الدعوى أن شركة عبد العزيز هي شركة قضائية وهذا النص اعطى الخيار لدائني الشركة التضامنية بين الادعاء على الشركة او على الشركاء أو أحدهما طالما أن الشركاء المتضامنين مسؤولين بأموالهم الشخصية وهو احد الشركاء بالشركة المدينة تجاهه فالخصومة صحيحةوحيث أن الجهة المدعية الطاعنة جددت الدعوى بعد النقض وصدر القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق القرار المستأنف إلا أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار ماتوصل اليه فكانت لائحة الطعن وحيث أن المادة 263 اصول مدنية نصت على أن محكمة الاستئناف ملزمة باتباع ماجاء بالقرار الناقض وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى احاطة قانونية شاملة وردت على كافة الدفوع والأسباب المثارة الرد القانوني المستساغ وانزلت حكم القانون على الواقعة المطروحة سيما أن السببين الاول والثاني المثارين في لائحة الطعن قد تم اثارتهما بالقرار المطعون فيه وتم الرد عليهما ولجهة السبب الثالث فان اثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض غیر جائز قانون مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن المصاريف والرسوممصادرة التأمين إعادة الملف لمرجعه أصولا.