• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص دعاوى حوادث السير ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو مكان الحادث أو مكان المال المؤمن عليه

الاختصاص المكاني في دعاوى حوادث السير ينعقد لأحد ثلاثة مواضع: موطن المدعى عليه، أو مكان وقوع الحادث، أو مكان المال المؤمن عليه، ويجب على المحكمة الالتزام بما استقر عليه القرار الناقض في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص في حوادث السير معقود لمحكمة موطن المدعى عليه أو مكان الحادث أو مكان المال المؤمن عليه المناقشة: اسباب الطعن1 – إن محكمة الدرجة الأولى هي صاحبة القرار في رد الدعوى لعدم الاختصاص وهي لم تثر هذا الموضوع.2 – إن محكمة الإستئناف قضت بفسخ القرار جزئيا ولم تبحث بموضوع الإختصاص.3 – إن الجهة المدعى عليها طعنت بالقرار وأثارت مشكلة الإختصاص المكاني فصدر القرار برد الدعوى لعدم الإختصاص4 – إن محكمة النقض أضحت محكمة موضوع ومن حقها مناقشة الأدلة والوقائع المبسوطة أمامها. في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء وفاة مؤرثها عقب الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها القاضي بالتعويض إلا أن محكمة الإستئناف قضت بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به . وحيث أن محكمة النقض بخلاف هيئتها الحالية أصدرت قرارها رقم 3362 لعام 2009 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وللأسباب التي بينها في متنه أصولا وبعد أن تم تجديد الدعوى عقب صدور القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن القرار الناقض واجب الاتباع أصولا، وحيث أن القرار الناقض بين أن الإختصاص في حوادث السير يكون معقودا لمحكمة مواطن المدعى عليه أو مكان الحادث أو مكان المال المؤمن عليه.وحيث أنه من الثابت من أن الجهة المدعى عليها كانت قد أثارت موضوع الإختصاص قبل أي دفع آخر وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد اتباعها لما وجه اليه القرار الناقض قد تبين لها بأن الإختصاص للنظر بهذه الدعوى يعود لمحاكم ريف دمشق أصولا فكان قرارها متوافقا مع الأصول والقانون ولا تنال منه الأسباب التي ساقتها الجهة المدعية بلائحة طعنها والحالة هذه.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.مصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعه.