إذا استندت المحكمة إلى أقوال شهودٍ في دعوى تثبيت شراء، وجدت تلك الأقوال غير مفصّلة بشأن عناصر البيع والثمن، وجب عليها أن تستوضحهم عن هذه التفاصيل قبل أن تبني على ذلك ردّ الدعوى؛ وإلا عُدّ حكمها قائماً على استدلال غير سائغ.
على المحكمة قبل رد دعوى تثبيت الشراء لخلو اقوال الشهود من تفاصيل عن البيع والثمن أن تستوضح من الشهود عن هذه التفاصيل وإلا كان قرارها مشوبا بعيب سوء الاستدلال المناقشة: اسباب الطعن1 – مخالفة القرار المطعون فيه احكام القانون لجهة عدم فصل المحكمة بطلبات الطاعن2 – مخالفة القرار الوقائع الثابتة لا سيما بعد سماع الشهود واللذين أكدوا له حق الطاعنة بطلباتها في القانونمن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الى تثبیت شراءه للسيارة هونداي رقم 598959 دمشق وتسجيلها على اسمه لدى السجلات المختصة قضت محكمة الدرجة الأولى وفق منطوق قرارها المستأنف وقد أيدت محكمة الاستئناف فطعن المدعي بالقرار الأسباب التي أوردها في لائحة طعنه والمسرودة انفافمن حيث انه وبناء على طلب المدعي الطاعن فان محكمة الاستئناف قد استمعت لافاداه الشاهدين نجاح العسالي ومحمد يزن الغنيميوحيث أن الشاهدة نجاح قد افادت بانها كانت حاضرة عندما قامت ملك الغنيمي بجمع كافة الورثة في المنزل من اجل اتمام عملية البيع وانها شاهدت بان جميع المدعى عليهم كانوا موافقين على البيعوحيث أن المحكمة مصدرة القرار قضت برد الدعوى عن المدعى عليهم سامر وميساء وعبد الغني ونور لحصصهم من السيارة لان اقوال الشهود المستمع اليهم قد جاءت خالية من أي تفاصيل على البيع ولا على الثمن المدفوعوحيث انه وان كان تقدير الشهادة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الاساس الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مستندا الى اسس سائغة وموضوعية مما يعني انه كان يتوجب على المحكمة قبل قضاءها برد الدعوى الاستيضاح من الشهود حول التفاصيل على البيع والثمن المدفوع اما انها لم تقم باستيضاح الشاهدة حول تلك النقاط فان قرارها يكون قد صدر مشوبا بعيب سوء الاستدلال مما يجعله جديرا بالنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التامين لمسلفه تضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف والأتعاب