• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انزلاق السيارة وحده لا ينفي مسؤولية شركة التأمين عن تعويض الأضرار الجسدية للغير إذا كان الحادث مشمولاً بعقد التأمين

إذا تسببت السيارة المؤمَّن عليها بأذى جسدي للغير، فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض ضمن حدود التغطية العقدية ولو وقع الحادث بسبب انزلاق السيارة وحدها، ولا ينهض هذا السبب بذاته لإعفاء التأمين من المسؤولية تجاه المضرور.

نص الاجتهاد

إن إنزلاق السيارة لوحدها وتسببها بالصدم لا يعفي مسؤولية التأمين وتبقى العلاقة العقدية بينها وبين المالك المؤمن لديها خارج علاقتها مع المصدوم طالما أن عقد التأمين يغطي الاضرار الجسدية للغير والتي تسببت بها السيارة المؤمنة المناقشة: في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا.وحيث أن إنزلاق السيارة لوحدها وتسببها بصدم القاصر إبراهيم لا يعفي مسؤولية التأمين تجاهه وتبقى العلاقة العقدية بينها وبين المالك المؤمن لديها خارج علاقتها مع المصدوم طالما أن عقد التأمين يغطي الأضرار الجسدية للغير والتي تسبب بها السيارة المؤمنة.وحيث أن الخبرة الطبية الجارية بإشراف محكمة الدرجة الأولى جاءت متفقة مع الأصول والقانون ولا تنال منها مطاعن الجهة المدعى عليها.وحيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى ووثائقها من أن الجهة المدعية لا تتحمل أية نسبة مسؤولية عن الحادث.وحيث أن التعويض المحكوم به جاء ضمن حدود المسؤولية العقدية لشركة التأمين فضلا عن أنه من اطلاقات محكمة الموضوع.وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وتوصل الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديق.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا.مصادرة بدلي التأمين. إعادة الملف لمرجعة.