يُرفض الطعن شكلاً إذا لم يثبت أنه قد قُدِّم من محامٍ أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات، لأن ذلك شرط شكلي من شروط قبول الطعن.
إذا لم يبرر وكيل الطاعن ما يشعر بأنه محام استاذ منذ أكثر من عشر سنوات وفق ما أوجبته الفقرة ج من المادة 254 أصول يجعل الطعن فاقدا لأحد شرائطه الشكلية ويتعين رفضه شكلا المناقشة: في القضاءحيث أن المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقرتها (ج) نصت على وجوب تقديم الطعن من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات.وحيث أن مقدم الطعن المحامي الأستاذ أحمد فياض لم يبرز ما يشعر بأنه محام استاذ منذ أكثر من عشر سنوات وفق ما أوجب نص الفقر (ج) آنف الذكر مما يجعل من الطعن فاقدا لأحد شرائطه الشكلية ويتعين رفضه شكلا تبعا لذلك.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا.مصادرة بدل التأمين. إعادة الملف لمرجعه