العبرة في تفسير العقد لعباراته الواضحة، فإذا خلا من الغموض امتنع اللجوء إلى البينة الشخصية لمناقضة مضمونه. ويجوز قبول الادعاء المتقابل والحكم فيه متى قُدِّم ضمن الخصومة واستوفى رسومه.
إذا كانت عبارات العقد الواضحة لا تحتاج إلى تأويل ولم يكتنفها أي غموض فلا يجوز سماع شهود العقد المناقشة: أسباب الطعن1 – الطاعن اشتري السيارة بموجب عقد خطي وسدد كامل الثمن 2 – رفضت المحكمة سماع شهود العقد3 – كان يتوجب تكليف المدعي تقابلا بدفع دعوى مستقلة في القانونحيث أن دعوى المدعي رمزي تهدف الى تثبيت شرائه للميكروباص رقم 710889حمص واثناء سير المحاكمة تقدم المدعى عليه عيسى بادعاء متقابل طلب فيه رد دعوی المدعي وترقين اشارة الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة البداية المدنية بحمص حكما يقضي برد دعوى المدعي وترقين اشارة الدعوى وقبول الادعاء المتقابل شكلا وموضوعا والزام المدعى عليهما بالتقابل بدفع مبلغ 252000 ل.س وصدقت المحكمة المطعون بقرارها القرار المستأنفوحيث تبين من العقد المبرز بالدعوى شراء الطاعن رمزي للسيارة موضوع الدعوى من المطعون ضده حسان السلامة وهو غير مالك للسيارة وبدون اي صفة له في عملية البيعوحيث ان عبارات العقد واضحة لا تحتاج الى تأويل ولم يكتنفها اي غموض يبيح سماع شهود العقدوحيث أن المطعون ضده عيسى الحسين قد تقدم بذات الدعوي بادعاء متقابل وسدد رسومه فان قبول المحكمة للادعاء المتقابل والحكم له بالتعويض يجد مستنده القانوني في هذه الدعوىلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التامين لصالح الخزينة العامةتضمین الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا