الأحكام والقرارات المكتسبة الدرجة القطعية لا تُهدم بدعوى مبتدئة، وإنما تُطعن بالطرق القانونية المقررة أو بدعوى الانعدام في حدودها الضيقة، وتبقى حجيتها قائمة حتى مع الادعاء بمخالفة النظام العام.
ابطال الأحكام يكون باتباع طرق الطعن المحددة قانونا أو بإقامة دعوى انعدام الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز نقض القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية بدعوى مبتدئة # الاجتهاد مستقر على أن للأحكام المبرمة حجية واجبة الاحترام حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام المناقشة: اسباب الطعن1 – البيع بيع وفاء مخالف للنظام العام و بالتالي القرار مخالف للنظام العام . 2 – المحكمة لم تعط الطاعن الفرصة لتقديم كافة الثبوتيات و لم تستمع للشهود المسميين. 3 – المطعون ضدها لم تشتر العقار من المالك الحكمي عبد الرزاق بشكل مباشر .4 – جميع أوراق الدعوی و خاصة ضبط الشرطة تثبت واقعة الدين و بالتالي الصفة و المصلحة متوفرة. في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن جمال تهدف إلى إبطال القرار القضائي رقم 33 أساس 1394 تاریخ 19/1/2019 الذي اشترت بموجبه المطعون ضدها العقار موضوع الدعوى تأسيس على أنه هو من باعها العقار و أن البيع كان بيع وفاء كونه كان قد استدان مبالغ مالية من زوجها بفوائد ربوية و أن البيع كان لضمان الدين.وحيث أن محكمة البداية ردت الدعوى و جارتها بذلك محكمة الاستئناف و لعدم قناعة المدعي بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.وحيث أن الطاعن لم يثبت صفته و أنه هو من باع العقار موضوع الدعوى للمطعون ضدها و أنه لكي يثبت أن البيع بیع وفاء يجب أن يثبت أولا أنه هو المالك السابق للعقار و أنه هو من باعه للمطعون ضدهها و هذا يجب اثباته بالطرق المقبولة قانونا. وحيث أن ابطال الأحكام يكون باتباع طرق الطعن المحددة قانونا أو بإقامة دعوى انعدام و حيث أن الطاعن لم يسلك هذه الطرق و القرار المطلوب إبطاله اكتسب الدرجة القطعية فهو بالتالي حجة على الكافية و أن الانبرام يغطي العيوب التي قد تعتري الحكم. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز نقض القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية بدعوى مبتدئة (القاعدة 1285 من كتاب الاثبات في القضايا المدنية و التجارية للمحامي الاستاذ محمد أديب ).كما أن الاجتهاد مستقر ايضا على أن للأحكام المبرمة حجية واجبة الاحترام حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام . و 1289 من نفس المصدر السابق أنف الذكر . وحيث أن توسط الطاعن للمطعون ضدها بشراء العقار لايعني أنه هو المالك السابق وهو البائع وحيث أنه و على فرض قيام علاقة المديونية التي يدعيها الطاعن فهذه لا تثبت أنه المالك السابق للعقار و أنه باعه للمطعون ضدها لضمان الدين.وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع.مصادرة التأمين و قیده ایرادة للخزينة إعادة الاضبارة إلى مرجعها.