• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض ويترتب النقض إذا أغفلت المحكمة بحث المستندات الجوهرية أو اعتمدت خبرةً باطلة

الدفوع الموضوعية التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا يُقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن إغفال المستندات الجوهرية أو الاعتماد على خبرة باطلة أو غير قانونية يفسد الاستدلال ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

من غير الجائز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض التقادم لا يسري على سبيل الاستطراد مع وجود المانع الأدبي عدم ملاحظة العقد من قبل المحكمة وقولها بأن الجهة المدعية لم تثبت أقوالها هو قول يخالف حقيقة الواقع والأدلة ويعيب الاستدلال واستنتاج المحكمة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه مستوجب للنقض بسبب التقادم المسقط 2 – القرار مخالف للمادة 219 من القانون المدني والمادتين 217 – 222 منه 3 – سند التوكيل غير مستوفي لشرائطه الشكلية وهي الموافقة الأمنية 4 – اقرار الجهة الطاعن الموكلة تنازلوا عما آل اليهم من حصص ارثية بموجب العقد العقاري5 – تقرير الخبرة مخالف للحقيقة والواقعفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عما فاتها من ربح ومنفعة مما يعادل الحصة السهمية التي سبق للمدعي وأن اشترها على الوارث بموجب وكالة غير قابلة للعزلولما كان من غير الجائز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض وكان التقادم لا يسري وعلى سبيل الاستطراد مع وجود المانع الادبيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سهت عن العقد العقاري 3103 لعام 3003 الذي تم بموجبه التنازل عن حصص الجهة الطاعنة الى بقية الورثة وحيث أن عدم ملاحظة هذا العقد من قبل المحكمة أقوالها بأن الجهة المدعية لم تثبت أقوالها هو قول يخالف حقيقة الواقع والأدلة ويعيب الاستدلال واستنتاج المحكمة اذا كان عليها البحث بهذا العقد العقاري المبرز بالملف وبيان فيما إذا كان يؤثر على الخصومة بالدعوى أو يؤدي الى ذات النتيجة التي توصلت اليها الخبرة مع التنويه بأن الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة جاءت بإجراءات باطلة ومخالفة لقانون البينات لجهة تسمية الخبير مما عرض القرار المطعون فيه للنقضلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه اعادة التأمين