لا ينعقد عقد العمل إلا بتوافر رابطة التبعية، أما مجرد تخصيص مبلغ على سبيل المنحة لشخص يزاول خدمة داخل الدائرة ويتقاضى مقابلاً من المستفيدين فلا يكفي وحده لقيام عقد عمل.
تخصيص مبلغ للقهواني الذي يعمل في الدائرة علاوة على تقاضيه ثمن القهوة لايشكل عقد عمل . المناقشة: إن الشرط الأساسي لتكوين عقد العمل هو رابطة التبعية التي تجعل من الفريق الأول رب العمل ومالك المال يتصرف به وفق إرادته ويتحمل ما ينتج عن هذا التصرف من تلف وخسارة أو من الفريق الآخر عاملاً منفذاً لإرادة الأول يعمل تحت سلطته وفي خدمته، وعليه إذا وافقت إدارة حصر الدخان على تخصيص مبلغ عشر ليرات بشكل منحة إلى القهواتي الذي يعمل في الدائرة والذي يتقاضى ثمن القهوة من الموظفين فإن هذه العلاقة لا تشكل عقد عمل.