إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور أو ساهم خطؤه في إحداثه على نحو يقطع رابطة السببية، انتفت أو خفّت مسؤولية حارس الأشياء. وتبقى سلطة تقدير الخبرة وسائر الأدلة لمحكمة الموضوع دون معقب متى كان استدلالها سائغاً.
مسؤولية حارس الأشياء تنتفي اذا كانت خطأ المضرر سببا في حصول الضرر إن الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات الموضوعية وإن تقدير الادلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها عن ذلك طالما كان تقديرها مستساغا إن تقرير الخبرة لا يكسب أحد الخصوم حقا وإنما تكتسب الحقوق نتيجة الحك الذي يصدره القاضي المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون بسه القانون والاجتهاد وان اسطوانة الغاز الأولى التي انفجرت کانت ضعيفة ومتأكلة2 – لم يتم سؤال طرفي الدعوى من اقوالهم الاخيرة3 – مسؤولية الضرر تقع بكاملها على عاتق الجهة المطعون ضدها والعيب حددته الخبرة 4 – المحكمة التفتت كليا عن الخبرة ولايجوز نقض الخبرة الا بخبرة أعلى منهافي القانونحيث أن الجهة يالطاعنة كانت قد كررت اقوالها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجلسة 29/12/2018 كما أن المحكمة غير مكلفة بحث الاطراف على تقديم دفوعهم وحيث أن مسؤولية حارس الأشياء تنتفي اذا كانت خطأ المضرر سببا في حصول الضرر. قرار هينة عامة محكمة النقض رقم 208 تاریخ 29/9/2013وحيث انه قد تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة هي من قصرت في حراسة اسطوانات الغاز باعتبارها مادة خطرة وسريعة الاشتعال كما تبين أن المستودع المدعي تم فيه الحريق عبر المستودع المرخص له بالتموينوحيث أن الخبرة ماهي الا وسيلة من وسائل الاثبات الموضوعية وان تقدير الادلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع لامعقب عليها عن ذلك طالما كان تقديرا مستساغا. هيئة عامة قرار 1171 تاریخ 21/4/.2003كما ان الاجتهاد استقر على أن تقرير الخبرة لا يكسب احدا من الخصوم حقا وانما تكتسب الحقوق نتيجة الحكم الذي يصدره القاضي وتقرير الخبرة. هيئة عامة قرار 282 تاریخ 24/1/2011وحيث ان اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة العامةتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والحد الأدنى للاتعاب