عبء إثبات الدفع بالوفاء أو المصالحة يقع على عاتق من يتمسك به، والمحكمة تفصل في النزاع بحسب ما قدم من وثائق دون التزامها بالتحري عن هذا الدفع. والسند العادي يظل منتجاً لآثاره في مواجهة من لم ينكر توقيعه أو بصمته عليه صراحة، ولا ينتفي مفعوله إلا بإثبات خلافه بدليل يوازيه أو يفوقه.
أن صاحب الدفع عليه أن يسعى الى اثبات دفعه والمحكمة غير ملزمة بحثه على ذلك و عليها أن تقول كلمتها بالدعوى على ضوء الوثائق أن من احتج عليه بسند عادي ولم ينكر توقيعه او بصمته على السند صراحة كان السند حجة عليه مالم يثبت بدليل يوازيه او يفوقه الوفاء المناقشة: اسباب الطعن1 – محكمة الاستئناف لم تبحث باصل المصالحة ودون أن تطلب اي طرف اثبات دعوات وتجاهلت كافة الدفوع2 – في ملف الدعوى لم يتم اي اقرار واستندت المحكمة على التأويل وكانت الأحكام تبنى على اليقين في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مليون ليرة سورية مع الفائدةوحيث أن صاحب الدفع عليه أن يسعى الى اثبات دفعه والمحكمة غير ملزمة بحثه على ذلك و عليها أن تقول كلمتها بالدعوى على ضوء الوثائق وكانت الجهة الطاعنة لم تبرز مايثبت دفع جزء من المبغ او وجود للمصالحةوحيث أن من احتج عليه بسند عادي ولم ينكر توقيعه او بصمته على السند صراحة كان السند حجة عليه مالم يثبت بدليل يوازيه او يفوقه الوفاءوحيث أن استخلاص المحكمة للنتائج القانونية من الاقرار الطعين لصحة السند بالخوض بموضوع النزاع ووجود مصالحة كان صحيحا ومتوافقا مع الأصول وقد احسنت المحكمة في قراره الوقائع وانزال حكم القانون الصحيح عليها مما جعل القرار المطعون فيه بمنای عن اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعهتضمين الطاعن الرسم مصادرة التامين