• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى الحقوق الشخصية ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه، ويعد موطن نقيب المهندسين في دمشق

الاختصاص المحلي في دعاوى الحقوق الشخصية ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه، ويُعتدّ بموطن نقيب المهندسين في دمشق لاختصاص محاكم دمشق مكانياً.

نص الاجتهاد

في دعاوى الحقوق الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن موطن نقيب المهندسين في الجمهورية العربية السورية هو مدينة دمشق المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار مخالف للاصول والقانون 2 – الجهة المطعون ضدها لم تتمسك بالدفع المتعلق بعدم الاختصاص المحلي3 – مؤرثة الجهة الطاعنة هي مهندسة بفرع حلب لنقابة المهندسين في القانونحيث أن دعوى المدعي رافي حبيب ورفاقه تهدف الى المطالبة باعانة وفاة المرحومة المهندسة داليتي الياس حبيب وقد قضت محكمة البداية المدنية بحلب برد الدعوى لعدم صحة الخصومة وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه متضمنا فسخ الحكم المستأنف واعلان عدم اختصاص محكمة البداية المدنية بحلب محليا واحالة الدعوى الى محكمة البداية المدنية بدمشق تبعا لاختصاصها المحليوحيث انه في دعاوى الحقوق الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وحيث أن موطن المدعى عليه نقيب المهندسين في الجمهورية العربية السورية هو مدينة دمشق وحيث أن دفع من ربح الدعوى تنتقل تلقائيا للمرحلة الثانية وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت بان محاكم مدينة دمشق مختصة مكانيا لرؤية هذه الدعوى وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة .تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا