• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المعدوم لا ترد عليه أحكام التقادم ولا يحول تسجيله في السجل العقاري دون الحكم بانعدامه

إذا كان الحكم منعدمًا لانعدام ركن جوهري فيه، فلا تسري عليه أحكام التقادم ولا ينتج أثرًا صحيحًا ولو تم تنفيذه أو تسجيله؛ ويجوز طلب إعلان انعدامه في أي وقت. كما أن مخالفة القاعدة الإجرائية الآمرة المتعلقة بحضور القضاة الذين اشتركوا بالمداولة عند تلاوة الحكم قد تشكل خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

إن الحكم المعدوم لا تسري عليه أحكام التقادم، وإن تنفيذه في السجل العقاري لا يمنع من المطالبة بإعلان انعدامه المناقشة: أسباب المخاصمة : مخالفة الهيئة المخاصمة للقانون ولاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ذلك أن الانعدام هو والعدم سواء وبالتالي فلا مجال للتمسك بالتقادم المسقط لتثبيت شيء لا وجود له مما يجعل الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم. في القانون من حيث أن دعوى المخاصمة المؤرخة ۲۰۱۸/۱۲/۱۲ تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ووضع إشارتها على صحائف العقارات موضوعها ومن ثم قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم، والحكم بموضوع الدعوى الأصلية لجاهزيتها للحكم، وذلك برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف، وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بالتعويض ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتلخص في أن مدعي المخاصمة ادعى أمام محكمة الصلح المدني في القرداحة بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۳ بمواجهة المدعي عليه عدنان. أن هذا الأخير أقدم بتاريخ ١٩٩٢/٢/١٠ على إقامة دعوى على المرحوم كريم. بطلب تثبيت بيع ونقل ملكية المدعى عليه من العقارات ذوات الأرقام / ١٠١٩ – ٩٨٢ – ٩٨٦ – ۹۸۱ – ۳۲۳ – ۹۹۸ – ٣٤٣/ منقطة فرزلا العقارية، وحصل على الحكم رقم /١٢٧/ أساس //٣١٦/ تاريخ /١٩٩٣/٩/٢٦ يتضمن الحكم وفق الدعوى، ونفذ القرار لدى مكتب التوثيق العقاري وبما أن المدعى عليه في تلك الدعوى كريم. متوفى قبل إقامة الدعوى عليه بحوالي أحد عشر عاماً، الأمر الذي يجعل القرار المتضمن تثبيت البيع معدوما، لذلك فهو يطلب إصدار القرار بإعلان انعدام ذلك القرار بكل مندرجاته وما نجم عنه واعتباره كأن لم يكن بما في ذلك تسجيل وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره وتنفيذه. ومن حيث أن محكمة الصلح قضت وفق الدعوى غير أن الهيئة المخاصمة قضت بقبول استئناف المدعى عليه عدنان. شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل. ومن حيث أن طالب المخاصمة ينسب إلى الهيئة المخاصمة ارتكابها الخطأ المهني الجسيم فيما انتهت إليه فقد لجأ إلى إقامة هذه الدعوى. ومن حيث إن المادة / ۲۰۱/ من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام ۲۰۱٦ توجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا بالمداولة حاضرين تلاوة الحكم، وكان هذا الوجوب من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام. ولما كان الثابت من جلسة ٢٠١٨/٩/٢٦ أمام الهيئة المخاصمة، أن القضاة الذين اشتركوا بالمداولة هم إبراهيم. رئيساً. وعبد الكريم. وردينة. مستشارين في حين أن الثابت من جلسة إصدار القرار المشكو منه أن القضاة الذين حضروا تلاوته هم إبراهيم. رئيساً وعبد الكريم. ونعيم. مستشارين. ومن حيث إن مخالفة الهيئة المخاصمة الأحكام المادة / ٢٠١/ أصول يوقعها بدائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى. ومن حيث إنه إذا كان الحكم معدوماً لا تسري عليه أحكام التقادم، ثم إن تنفيذه في السجل العقاري لا يمنع من المطالبة بإعلان انعدامه وفق اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض رقم ٦٧٢ أساس / ۲۱۰۰/ لعام ٢٠١٢. ومن حيث إن مخالفة الهيئة المخاصمة الأحكام القانون واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على النحو المبين أعلاه يشكل سبباً آخر يوقعها بدائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى. ومن حيث أن ما يثيره المدعى عليه بالمخاصمة عدنان. ممثلا بوكيله، بمذكرته المؤرخة / ١٥/ ٤ / ٢٠١٥ لا ينال من المنظور القانوني لدعوى المخاصمة على النحو المبين أعلاه. لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وتثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المشكو منه 2. إبطال القرار المخاصم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في اللاذقية برقم / ٦٠/ وأساس /۱۸۱/ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/٤ ، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، لوقوع الهيئة مصدرته بدائرة الخطأ المهني الجسيم. 3. إلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه، وبالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره ألف ليرة سورية المدعي المخاصمة تعويضاً له عن أضراره 4. إعادة التأمين إلى مسلفه. 5. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار