• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تضع موضع التمحيص العناصر التي تتضمنها المصادرة بشكل ينسجم وأحكام المادة 12 من القانون 19 لعام 2012 باعتبار

لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا إذا تعلقت بالأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة التي يقرر القانون مصادرتها صراحةً، مع وجوب تمحيص عناصر المصادرة بدقة وعدم التوسّع في تفسيرها لتشمل أفعالاً لا يرد بشأنها نصّ بالمصادرة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تضع موضع التمحيص العناصر التي تتضمنها المصادرة بشكل ينسجم وأحكام المادة 12 من القانون 19 لعام 2012 باعتبار أن هذه المادة تشير إلى مصادرة الأموال المستخدمة بارتكاب الجريمة المنصوص عنها في القانون المذكور – إن ارتكاب جنحة كتم المعلومات عن جرم جنائي المشار إليها بالمادة 10 من القانون 19 لعام 2012 لا تشمله أحكام المصادرة