لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا إذا تعلقت بالأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة التي يقرر القانون مصادرتها صراحةً، مع وجوب تمحيص عناصر المصادرة بدقة وعدم التوسّع في تفسيرها لتشمل أفعالاً لا يرد بشأنها نصّ بالمصادرة.
على المحكمة أن تضع موضع التمحيص العناصر التي تتضمنها المصادرة بشكل ينسجم وأحكام المادة 12 من القانون 19 لعام 2012 باعتبار أن هذه المادة تشير إلى مصادرة الأموال المستخدمة بارتكاب الجريمة المنصوص عنها في القانون المذكور – إن ارتكاب جنحة كتم المعلومات عن جرم جنائي المشار إليها بالمادة 10 من القانون 19 لعام 2012 لا تشمله أحكام المصادرة