• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف محكمة موضوع تنظر في القضية في الدرجة الثانية وهي مقيدة بنشر الدعوى حسب صفة المستأنف فاذا كان الاستئناف مقدما من النيابة

تتحدد سلطة محكمة الاستئناف بموضوع الاستئناف وصفة المستأنف، فلا تتجاوز ما نُشر عليها من الدعوى، ولا يجوز لها تشديد العقوبة أو زيادة التعويض عند استئناف المدعى عليه، ولا تعديل القرار بما يضر المدعي الشخصي عند استئنافه المنفرد، ما لم يكن قد استؤنف هذا الجانب أيضاً.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف محكمة موضوع تنظر في القضية في الدرجة الثانية وهي مقيدة بنشر الدعوى حسب صفة المستأنف فاذا كان الاستئناف مقدما من النيابة العامة فانه ينشر الدعوى برمتها مالم يكن الاستئناف مقتصرا على ناحية معينة فهو مقتصر عليها اما في حالة استئناف المدعى عليه فان صلاحية المحكمة تكون اضيق منها في الحالة السابقة فهي ممنوعة من تشديد العقوبة او زيادة التعويض واذا كان المستانف المدعي الشخصي ففي هذه الحالة تكون سلطة المحكمة ضئيلة كثيرا لانها لاتستطيع البحث الا في التعويض المدني ولا يمكنها تعديل القرار الا في صالحه المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت باسقاط دعوى الحق العام والزام المدعى عليه بدفع مبلغ خمسة الاف كتعويض مدني وحيث ان النيابة طعنت بهذا القرار لعدم شمول عقوبة الغرامة بالعفو كما طعن المدعي الشخصي .وحيث ان محكمة الاستئناف محكمة موضوع تنظر في القضية في الدرجة الثانية وهي مقيدة بنشر الدعوى حسب صفة المستأنف فاذا كان الاستئناف مقدما من النيابة العامة فانه ينشر الدعوى برمتها مالم يكن الاستئناف مقتصرا على ناحية معينة فهو مقتصر عليها اما في حالة استئناف المدعى عليه فان صلاحية المحكمة تكون اضيق منها في الحالة السابقة فهي ممنوعة من تشديد العقوبة او زيادة التعويض واذا كان المستانف المدعي الشخصي ففي هذه الحالة تكون سلطة المحكمة ضئيلة كثيرا لانها لاتستطيع البحث الا في التعويض المدني ولا يمكنها تعديل القرار الا في صالحه هذا اذا لم تستأنف المحكمة عليه هذه الناحية .ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد نظرت باستئناف المدعى عليه بقرارها المؤرخ 843 تاريخ 2/11/2016 حيث رد استئناف المدعى عليه شكلا وكان القرار البدائي المستانف قد تضمن اسقاط العقوبة المانعة للحرية وإبقاء الغرامة وقد رضي المحكوم عليه بهذا القرار حين تنازل عن استئنافه بمحضر الجلسة الاستئنافية الناظرة باستئنافه حيث تبين للمحكمة ان الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية.وحينما استانفت جهة الادعاء الشخصي القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه رقم 37 تاريخ 30/8/2019 حيث تجاوزت صلاحياتها ولم تلحظ قرارها السابق المتضمن رد استئناف المدعى عليه شكلا وعدلت القرار بما يضر بمصلحة المدعي الشخصي حيث ان الغرامة المحكوم بها تعود للجهة الإدارية الواقعة بها المخالفة .كما ان إرادة المشرع في قوانين العفو المتعاقبة اتجهت الى استثناء عقوبة الغرامة المالية في مخالفات البناء من العفو العام وان المرسوم 59 لعام 2008 حل محل القانون رقم 3 لعام 2001 عندما الغاه واصبح هو المعمول ولذا تم ذكر المرسوم 59 لعام 2008 كاستثناء من المرسوم 34 لعام 2011 مما يجعل المحكمة وقعت بالخطا في تطبيق القانون وتفسيره وقرارها عرضة للنقض وان أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار الطعين كما ان طعن المدعي الشخصي ينال جزئيا من القرار الطعين لجهة الغرامة المالية اما تقدير التعويض فهي مسالة موضوعية يعود تقديرها للمحكمة الناظرة باساس الدعوى بما يجبر الضرر .لذلك استنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقرر بالاجماع : قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعا عدم البحث بالتامين والرسم إعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا