• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب المدعي او اجراء المقابلة مابينه وبين المدعى عليه مسالة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الأساس الناظرة في الدعوى بحسب ما تقضيه ظروف

مواجهة المدعي بالمدعى عليه أو استجواب أحدهما إجراء موضوعي تقدّره محكمة الأساس بحسب ملابسات الدعوى، ولا يُعدّ إغفاله سبباً للنقض متى كانت الأوراق والأدلة كافية لتكوين قناعة المحكمة.

نص الاجتهاد

استجواب المدعي او اجراء المقابلة مابينه وبين المدعى عليه مسالة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الأساس الناظرة في الدعوى بحسب ما تقضيه ظروف القضية المناقشة: أسباب الطعن :طلب الطاعن اجراء مواجهة بينه وبين المدعي واستجوابه حول واقعة الدعوى الجرم غير ثابت واستندت المحكمة الى اقوال المدعي المجردة لم تظهر المحكمة اركان الجرم ان اطلاق الأدلة وحرية الحكم في استخلاص النتيجة منوط بسلامة الاستدلال اعتمدت المحكمة على ادلة لم تناقشها ولم تعرض عليها النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ادانت المدعى عليه بجرم الاحتيال وحيث ان المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت وقائعها وادلتها بشكل كاف وقامت بوزن الأدلة واستخلصت النتيجة القانونية وكانت محكمة الدرجة الأولى من قبلها قد ناقشت اركان وعناصر جرم الاحتيال.وحيث ان المحكمة ردت على دفوع المدعى عليها في قرارها الطعين والأسباب التي أوردها لا تعدو ان تكون محاولة في قناعة المحكمة الوجدانية المستمدة من الأدلة المطروحة في الدعوى وان استجواب المدعي او اجراء المقابلة مابينه وبين المدعى عليه مسالة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الأساس الناظرة في الدعوى بحسب ما تقضيه ظروف القضية. وحيث ان المحكمة وجدت ان الأدلة المطروحة في الدعوى كافية لثبوت الجرم بحق المدعى عليه وان فعله يؤلف جرم الاحتيال المسند اليه وحيث ان الأسباب التي أوردها للطعن في القرار المطعون فيه لا تنال منه مما يقتضي رد الطعن موضوعا . لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعا مصادرة بد التامين اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا