• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الاعتراض شكلا يعني الغاء الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن وعلى المحكمة ان تحكم من جديد في الدعوى وان تصديقها للقرار المعترض يتعارض

إذا قُبل الاعتراض شكلاً على حكم غيابي، زال هذا الحكم واعتُبر كأن لم يكن، ويتعين على المحكمة إعادة نظر الدعوى والفصل فيها بحكم جديد مؤسس على مناقشة الأدلة والدفوع، ولا يجوز الاكتفاء بتصديق الحكم المعترض عليه.

نص الاجتهاد

قبول الاعتراض شكلا يعني الغاء الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن وعلى المحكمة ان تحكم من جديد في الدعوى وان تصديقها للقرار المعترض يتعارض مع الغاء الحكم النيابي واعتباره كانه لم يكن ويجعل القرار عرضة للنقض المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى المحكمة مصدرة القرار قد قبلت اعتراض المدعى عليه شكلا ثم قضت بتصديق هذا القرار المعترض عليه .وحيث ان المدعى عليه طعن بهذا القرار للأسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث ان ما نسب للمدعى عليه جرم السرقة العادية لهاتف جوال بناء على شكوى المدعوة.وحيث ان المدعى عليه انكر مانسب وأفاد انه اشترى الهاتف من بسطة.وحيث ان المحكمة لم تبني في قرارها المطعون فيه الأدلة التي استندت عليها في الإدانة ولم تناقش دفوع المدعى عليه وانكاره للجرم.وحيث ان قبول الاعتراض شكلا يعني الغاء الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن وبالتالي على المحكمة ان تحكم من جديد في الدعوى وان تصديقها للقرار المعترض يتعارض مع الغاء الحكم النيابي واعتباره كانه لم يكن وفق ما نصت عله المادة 208 أصول جزائية مما يجعل القرار عرضة للنقض لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقرر بالاجماع : قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه إعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا