• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي لاتدخل ضمن التعويض الناشئ عن الاضرار

نفقات التداوي المصروفة فعلاً من المتضرر من حسابه الخاص تُعدّ تعويضاً مستقلاً عن الضرر الصحي، ولا تُضمّ إلى التعويض العام عن الأضرار المحكوم بها.

نص الاجتهاد

نفقات التداوي لاتدخل ضمن التعويض الناشئ عن الاضرار . المناقشة: ان نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر الحق به لا تدخل في التعويض الناشىء عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصرا مستقلا في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها إلى المتضرر مادام أنفقها من حسابه الخاص