نفقات التداوي المصروفة فعلاً من المتضرر من حسابه الخاص تُعدّ تعويضاً مستقلاً عن الضرر الصحي، ولا تُضمّ إلى التعويض العام عن الأضرار المحكوم بها.
نفقات التداوي لاتدخل ضمن التعويض الناشئ عن الاضرار . المناقشة: ان نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر الحق به لا تدخل في التعويض الناشىء عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصرا مستقلا في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها إلى المتضرر مادام أنفقها من حسابه الخاص