• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر أن تأويل الوقائع على خلاف ما هو ثابت من أدلة إنما يشكل خطأ مهني جسيم لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية

إذا أعادت محكمة الموضوع تفسير الوقائع على نحوٍ يناقض مدلول الأدلة الثابتة في الملف، أو أغفلت مناقشة الأدلة الجوهرية وتمحيصها، عُدّ ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر نقض الحكم. ويجب على المحكمة أيضًا أن تبتّ في طلبات جهة الادعاء صراحةً سلبًا أو إيجابًا.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر أن تأويل الوقائع على خلاف ما هو ثابت من أدلة إنما يشكل خطأ مهني جسيم لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي. المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة – الجرم ثابت والمحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهدة شادية التي أفادت أخبارها من قبل المطعون ضده انه قام بضم الشقتين ولا بأقوال الشاهدة ايمان من حضور المطعون ضده إلى مكان عملها وعرض عليها اثاث من نفس الشقة – الشهادات جاءت بناء ادراك حسي من مسروقات وغيرها شهادات الإثبات ترجح عن شهادات النفي اسباب طعن المدعي حسان – القرار مخالف الأصول والقانون وغير حيادي عندما أهدرت شهادة الشهود الحق العام – اعتبرت المحكمة أن شهادة شهود الإثبات جاءت نقلا عن لسان المدعي وهذا تأويل خاطئ – المطعون ضده خلع الباب وسرق اثاث الشقة وهذا ثابت بالشهادة – جاءت شهادة منظمي الضبط لتؤكد صحة ما جاء بالضبط الأولي – هدر شهادة الشهود غير مبررة وجاءت متوافقة مع الوقائع والوثائق – اعتبرت المحكمة الخلافات السابقة بين الطرفين دليل البراءة . – الشاهدة ايمان أكدت شراء بضائع من المطعون ضده تبين لاحقا انها مسروقة – كل الأدلة من شهادات الشهود ومشاهدة الأغراض المسروقة كل ذلك لم تعتبره المحكمة دليلافي القانونوحيث أن محكمة الجنايات الثالثة بدمشق قد اصدرت حكمها المطعون فيه والذي تضمن من حيث النتيجة اعلان براءة المطعون ضده من جرم السرقة الموصوفة المسند له وفق أحكام المادة 625 ع.عام لعدم قيام الدليل بحقه وذلك استنادا إلى ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه وعلى ما اوضحته من أن الطاعن حسان وهو المدعي الشخصي قد تقدم بادعاء بحق شقيقه سمير المطعون ضده من انه قام بإزالة الجدار الفاصل بين الشقتين في الطابق الأول.الأولى تعود الطاعن حسان والثانية تعود المطعون ضده سمير وقام بالاستيلاء على كافة الموجودات من اثاث وغيره وتبديل الأقفال.وبعد إجراء المحاكمة الوجاهية وقيام المحكمة بسماع أقوال كافة الشهود واصدرت قرارها المطعون فيه.وحيث وان كانت محكمة الموضوع يعود لها تقدير الوقائع ووزن الأدلة وإعطاء الوصف الجرمي وتحديد العقوبة الا أن ذلك ليس على اطلاقة إنما يجب ان يكون استنادا على ماله اصل بالملف وبناء على التحقيقات والأدلة وليس بناء على الاستنتاج والاستقراء.وحيث انه ومن خلال الاطلاع على الملف وتدقيق الأوراق خاصة على ما ورد في حقل الأدلة وعلى لسان الشهود والتي جاءت لتؤكد واقعة قيام المطعون ضده بإزالة الجدار ولتؤكد أيضا سرقة الأغراض عدة الحلاقة من وصلات شعر واستشوار وقيام الطاعن حسان بالتعرف على تلك المسروقات سواء كانت أقوال الشاهدة ايمان وشادية وشقيق الطرفين الشاهد محمد رامز وشهادة الشغيل رامز الخ ما جاء من ادلة.فإن المحكمة لم تضع تلك الأدلة موضع بحث وتمحص بالسياق الصحيح مما جعل المناقشة القانونية للمحكمة لا تتوافق وتنسجم مع تلك الأدلة وتم تأويلها على خلاف ما هو ثابت وهذا يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية بالقدر الكافي لان الاجتهاد القضائي مستقر آن تأويل الوقائع على خلاف ما هو ثابت من ادلة إنما يشكل خطأ مهني جسيم ولأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جدية وعدم تمحيصها بالقدر الكافي اجتهاد. ه.ع رقم 75/197 لعام 1999 مما يجعل اسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار كونه في غير محله القانوني السليم ويتعين قبوله موضوعاتوأما لجهة طعن ادعاء جهة الادعاء فإن المحكمة قد خالفت نص المادة 315 اصول محاكمات جزائية فالمحكمة لم تبت بطلبات جهة الادعاء الشخصي لا سلبا ولا ايجابا وهذا يجعله أيضا عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنين موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا