• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انفراد جهة الادعاء الشخصي بالطعن دون النيابة العامة ودون أن تتوفر أي من الحالات المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 341 أصول جزائية يوجب

لا يقبل طعن الادعاء الشخصي منفرداً في الدعاوى الجزائية إلا في الحدود والحالات التي يجيزها القانون صراحة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

إن انفراد جهة الادعاء الشخصي بالطعن دون النيابة العامة ودون أن تتوفر أي من الحالات المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 341 أصول جزائية يوجب رد الطعن شكلا المناقشة: في الشكلحيث أن جهة الادعاء الشخصي قد انفردت بالطعن دون النيابة العامة دون أن تتوفر اي من الحالات المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 341 اصول جزائية مما يتعين معه رد الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلامصادرة التامين ايرادا للخزينة العامةاعادة الملف الى مرجعه.