• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مهمة النيابة العامة متابعة دعوى الحق العام وملاحقة الفاعلين ومن حقها أن تكلب من الادارات المختصة معرفة مالك السيارة ولها أن تطلب من قاضي

إذا انتهت جهة الإحالة إلى منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة بعد مناقشة قانونية سليمة للوقائع، فإن هذا التقدير لا يُنقض لمجرد القول بوجود نقص في إجراءات التحري، ما دام الحكم مؤسساً على شكوك وشبهات لا ترقى إلى الاتهام. وفي المقابل، يظل للنيابة العامة واجب متابعة الحق العام وحقها في طلب استكمال التحقيقات...

نص الاجتهاد

إن مهمة النيابة العامة متابعة دعوى الحق العام وملاحقة الفاعلين ومن حقها أن تكلب من الادارات المختصة معرفة مالك السيارة ولها أن تطلب من قاضي التحقيق التوسع بالتحقيق لمعرفة الفاعل وملاحقته أصولا المناقشة: اسباب الطعنلم يتحرى قاضي الاحالة عن مالك السيارة التي وجد فيها المازوت المهرب ولم يسطر كتاب الى مديرية النقل البري لمعرفة صاحبها وملاحقته . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى تصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المدعى عليه من الجرم المسند اليه لعدم كفاية الأدلة بحقه.وحيث أن قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش ادلتها مناقشة قانونية سليمه واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وغير كافية لاتهام المطعون ضده بجرم جنائي الوصف.وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة متروك لقاضي الاحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة ان يتخذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك تحت رقابة محكمة النقض مع التنويه الى ان مهمة النيابة العامة متابعة دعوى الحق العام وملاحقة الفاعلين وعليه فان من حقها ان تطلب من الادارات المختصة معرفة مالك السيارة ولها أن تطلب من قاضي التحقيق التوسع بالتحقيق لمعرفة الفاعل وملاحقته اصولا .مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا. عدم البحث بالرسم اعادة الملف الى مرج