• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يبين السبب الذي دعا إلى تبليغ شقيق المقصود بالتبليغ وإذا كان مقيما معه بنفس المنزل أم لا يجعل التبليغ مخالف للأصول والقانون وتكون

التبليغ الذي لا يستوفي البيانات الجوهرية التي تبرر تسليمه لغير المبلَّغ إليه مباشرة، ولا يثبت معه قيام شرط الإقامة المشتركة، يكون باطلاً ومنتجاً لفتح ميعاد الطعن، لأن مخالفة أصول التبليغ من النظام العام وتؤثر في صحة الإجراءات.

نص الاجتهاد

إذا لم يبين السبب الذي دعا إلى تبليغ شقيق المقصود بالتبليغ وإذا كان مقيما معه بنفس المنزل أم لا يجعل التبليغ مخالف للأصول والقانون وتكون مدة الاستئناف مفتوحة # إن التبليغ خلاف الأصول والقانون يشكل خللا في الاجراءات وهذا الخلل يورث البطلان وهذا من النظام العام المناقشة: اسباب الطعن – القرار مخالف للأصول والقانون – التبليغ مخالف للقانون – لم يتم اكمال مفاعيل اسقاط الحق الشخصيالنظر في الطعنحيث اسند للمدعى عليه الطاعن جرم التزوير بأوراق خاصة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية مما يقتضي البحث بهذه الناحية فقط دون باقي اسباب الطعن المثارة كون محكمة النقض هي محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضيوحيث تبين من تدقيق ملف الدعوى أن المدعى عليه الطاعن قد تبلغ القرار المستأنف بواسطة شقيقه بتاريخ 10/9/2017 الا أن هذا التبليغ لم يكن مكتملا ولم يرد فيه كافة البيانات (لم يبين سبب تبليغ الشقيق وفيما اذا كان مقيما معه بنفس المنزل ام لا.) مما يجعل التبليغ غير اصولي ومخالف للأصول والقانون ومدة الاستئناف اضحت مفتوحة وحيث أن التبليغ خلاف الأصول والقانون يشكل خللا في الإجراءات وهذا الخلل يورث البطلان وهذا من النظام العام الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها مما يتعين نقض القرار ويتيح للأطراف اثارة دفوعهم الموضوعية مجددا امام المحكمة مصدرة القرار ان رغبوا بذلك لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار اعادة بدل التامين لمسلفة اعادة الملف الى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني