• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحيازة ركن أساسي لجرم تعاطي المواد المخدرة ومن دون حيازة لا يوجد جرم تعاطي مواد مخدرة

الحيازة أو الإحراز عنصرٌ لازم لقيام جريمة تعاطي المواد المخدرة، ولا يكفي مجرد الاتهام أو الاستنتاج المجرد ما لم يثبت ضبط مادة مخدرة بحوزة المتهم أو قيام دليلٍ معتبر على ارتباطه بها ارتباطاً مادياً مباشراً.

نص الاجتهاد

إن الحيازة ركن أساسي لجرم تعاطي المواد المخدرة ومن دون حيازة لا يوجد جرم تعاطي مواد مخدرة المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن علي: 1 – ان الموكل لم تصادر منه أية مادة مخدره ولم يتم اجراء تحليل يثبت تعاطيه المواد المخدرة. 2 – ان القرار لم يحسن الاستدلال والاستنتاج وان الموكل لم يتعاطى المخدرات مطلقا.3 – ان اعترافات المدعى عليه الثاني هي من قبيل العطف الجرمي ولا تعتبر دليلا . 4 – ان القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى .اسباب طعن :1 – ان الموكل قد انكر ما نسب اليه قضائيا . 2 – يجب أن تتوفر أدلة دافعه على الجرم . 3 – ان تقرير الخبرة الفنية يتعارض مع ضبط المخدرات . 4 – أن قاضي التحقيق والاحالة لم يقوما بالتوسع بالتحقيق واستجواب منظمي الضبط .5 – أن قاضي الإحالة لم يناقش دفوعنا النظر في الطعونحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي للمدعى عليه علي وتعاطي المخدرات للمدعى عليه الضابط وفق احكام القانون رقم 2 لعام 1993أما فيما يخص طعن المدعى عليه علي فان قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الادلة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف أن الأدلة كافية لترجيح ثبوت الاتهام بجرم حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي سيما وان الطاعن قد تم مصادرة الحبة المخدرة منه وبإجراء التحليل عليها ثبت انها تحوي المادة المخدرة ومن حيث ان القرار الطعين قد جاء محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنأى عن اسباب الطعن ويتعين تصديقه .أما بالنسبة للطاعن الضابط وحيث أن المادة 43 من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 قد عاقبت كل من حاز او أحرز أو اشترى أو نقل أو استلم أو تسلم مواد مخدرة وطالما ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومؤدى ذلك أن الحيازة ركن اساسي لجرم تعاطي المواد المخدرة فمن دون الحيازة لا يوجد جرم تعاطي مواد مخدرة ومن حيث ان الطاعن علي الضابط لم يصادر بحوزته اية مادة مخدرة ومن حيث ان القرار الطعين بسر على هذا النهج وجاء مشوبا بالقصور والتعليل والبيان وفساد الاستدلال وبالتالي فان اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه لجهة الطاعن علي الضابطلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن الضابط موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لجهته .رد طعن الطاعن علي موضوعا.مصادرة التامين العائد للطاعن علي اعادة الملف الى مرجعه.