• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير كفاية الادلة او عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الادلة مايقنع به للاتهام ويطرح من الادلة مالم يقنع به وليس لمحكمة

تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها للاتهام يدخل في سلطة قاضي الإحالة، وله أن يزن عناصر الدعوى ويستبعد ما لا يطمئن إليه، ولا تُبسط عليه رقابة النقض في ذلك ما دام تقديره قائماً على أسباب سائغة ومستندة إلى الأوراق.

نص الاجتهاد

قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير كفاية الادلة او عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الادلة مايقنع به للاتهام ويطرح من الادلة مالم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك المناقشة: في الشكلحيث أن طعن النيابة العامة قد جاء بمواجهة المطعون ضدهم فراس وليد وراكان سليم وفارس سيف الدين وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان تبديل الوصف الجرمي والظن على المطعون ضدهم ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض وحيث أن طعن النيابة العامة بمواجهة المذكورين استقر على ان الجرم جنائي الوصف بحقهم مما يتعين رد طعن بمواجهتهم شكلا وحيث ان طعن الجهة المدعية بمواجهة المذكوين جاء تبعا لطعن النيابة العامة وجاء بمواجهة المدعى عليهم خالد ونمر ابو الخبر وخالد محمد مستقلا عن طعن النيابة العامة ولا تتوافر في الطعن ايا من الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 اصول جزائية مما يتعين رد طعن الجهة المدعية شكلا .وحيث أن طعن المدعى عليه علي قدم على السماع وسددت رسومه ومستوف شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا . اسباب الطعناسباب طعن المدعى عليه على محمد غندور :ان اقوال الموكل الاوليه اخذت بالضغط والاكراه وقد تراجع عنها أمام القضاء وهذه لاتصلح سندا اللاتهام والاجتهاد مستقر على أن الاعتراف المنتزع بالاكراه امام رجال الامن يجب هدره . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن علي محمد غندور بجناية التزوير الجنائي واستعماله وفق احكام المواد 446 و448 و 444 عقوبات عام.وحيث أن قاضي الاحالة قد سردواقعة الدعوى واورد ملخصا وافيا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية وسليمه واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها من توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام .وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الأدلة مايقنع به للاتهام ويطرح من الأدلة مالم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك وان تقديره سليما وغير مشوبا بفساد الاستدلال والاستنتاج والقرار الطعين جاء مستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى ومحمولا على اسبابه ويبقى لمحكمة الموضوع امر القناعة اليقينيه واعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رد طعني الجهة المدعية والنيابة العامة شكلا .رد طعن المدعى عليه علي غندور موضوعا.مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة .اعادة الملف الى مرجعه.