• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير الادلة للاتهام وياخذ من الادلة ما يقتنع به ويطرح ما لم يقتنع به وليس لمحكمة

سلطة قاضي الإحالة في ترجيح الاتهام وتقدير الأدلة سلطة موضوعية، لا تُراجع من محكمة النقض إلا عند فساد الاستدلال أو الاستنتاج؛ فإذا أقام قناعته على أدلة سائغة وبيّن توافر الأركان القانونية للجريمة وجب رد الطعن.

نص الاجتهاد

إن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير الادلة للاتهام وياخذ من الادلة ما يقتنع به ويطرح ما لم يقتنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك ما دام تقديره سليما وغير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاج المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن أكرم – التوصيف القانوني غير صحيح – الطاعن أنكر الجرم المسند اليه – عدم توافر أركان الجرم – الطاعن لم يرتكب أي فعل والفاعلين الأصليين هم من دسو البضاعة النظر في الطعنين حيث أن قاضي الإحالة في ريف دمشق وبموجب قراره المطعون فيه رقم 195 تاریخ 17/3/2019 قد انتهى الى اتهام الطاعن أكرم بجناية تهريب المخدرات المنصوص عليها وفق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2 لعام 199وذلك على خلفية القاء القبض عليه أثناء تفتيش سيارته السائحة العامة التي كان يقودها ضمن الحرم الجمركي والعثور على كمية من المخدرات المتنوعة من الحشيش والهيروئين المخدر وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام ويأخذ من الأدلة ما يقنع به ويطرح من الأدلة ما لم يقنع به وليس المحكمة النقض رقابة عليه في ذلك ما دام تقديره سليمة وغير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاج ولما كان قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد أوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة عنها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وأخذ من الأدلة ما رآه كافية لترجيح اتهام الطاعن أكرم بجناية تهريب المخدرات المنصوص عليها بالمادة 39 من القانون 2 لعام 1993 بعد أن تحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق عليها أدلة سائغة من شأنها ترجيح الاتهام ولما كانت أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن المذكور لا تخرج عن كونها مجادلة قاضي الإحالة في مدى تقديره للأدلة القائمة وكفايتها لترجيح الاتهام مما يعتبر من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها القاضي المذكور مما يتعين رفضها موضوعالذلك تقرر بالإجماع ووفقا للطلب رد الطعن موضوعتضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين وقيده ایرادة للخزينة إعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني