يلتزم القاضي عند الحكم على أشياءٍ معيّنة أن يصفها وصفاً كافياً مانعاً للجهالة، وأن يبيّن قيمتها إذا كانت لازمة، بحيث يكون الحكم صالحاً للتنفيذ دون لبس.
يتوجب على القاضي وصف الأشياء المحكوم بها وصفاً يزيل عنها اللبس. المناقشة: يجب على القاضي أن يصف الأشياء المحكوم بها وصفاً كافياً يزيل عنها اللبس ويمكن دائرة الاجراء من تنفيذ الحكم كما أن عليه أن يحدد قيمة لتلك الأشياء.