• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفقرات الحكمية المتعلقة بالظن واحالة المدعى عليه الى محكمة الجنح لاتقبل الطعن بالنقض

لا يقبل الطعن بالنقض في الفقرات الحكمية المتعلقة بالظن وإحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنح، ويُقبل النظر في الطعن فقط بالنسبة لفقرات منع المحاكمة. كما أن تقدير الأدلة المرجحة للظن أو عدمها من مسائل قاضي الإحالة ما دام قد بنى قراره على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق.

نص الاجتهاد

ان الفقرات الحكمية المتعلقة بالظن واحالة المدعى عليه الى محكمة الجنح لاتقبل الطعن بالنقض المناقشة: اسباب الطعنآن جرم الايذاء ثابت وانه تعرف بعد الظن بجرمي التزاني والتعرض للاداب العامه . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى منع محاكمة المطعون ضده من جرم الايذاء المقصود لعدم قيام الدليل وتصديق باقي فقرات قاضي التحقيق المتضمن الظن على المدعى عليه بجرمي التزاني والتعرض للآداب العامة وفق المواد 474 – 475 – 517 – 518عقوبات عام ومنع محاكمته من جرم المجامعه على خلاف الطبيعة والحض على الفجور لعدم قيام الدليل.ومن حيث ان الفقرات الحكمية المتعلقة بالظن واحالة المدعى عليه الى محكمة الجنح لاتقبل الطعن بالنقض مما يتعين معه البحث فقط بمنع المحاكمة من جرم الايذاء المقصود والمجامعه على خلاف الطبيعة والحض على الفجور ومن حيث ان قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الادلة وخلص من خلال التحقيقات الجارية بالملف الى عدم توفر الأدلة المرجحة للظن على المدعى عليه بمنع الايذاء المقصود والحض على الفجور والمجامعة على خلاف الطبيعة ومن حيث ان تقدير الادلة يعود لقاضي الاحالة ومن حيث ان قاضي الاحالة قد احسن التقدير وبين الأسس التي اعتمد عليها بقراره حيث فسخ قرار قاضي التحقيق لجهة الظن بجرم الايذاء المقصود لعدم قيام الدليل وصدق ماعداها من فقرات.ومن حيث ان القرار الطعين قد جاء محمولا على اسابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى مما يجعله بمنأى عن اسباب الطعن ويتعين تصديقه .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.عدم البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه.